الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علة ، كما أنه في الحكم الغير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى.
نعم (١) ؛ لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية إنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها (٢) ، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها ، بخلاف الأسباب الغير الشرعية ، فهو وإن كان له وجه إلا إنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ وأراد.
______________________________________________________
والحاصل : أن الشرط الشرعي كغيره قد يكون مؤثرا ، وقد يكون أمارة ، فجعل الأسباب الشرعية معرفات دائما مما لا وجه له.
والضمائر في «لولاه» «أنه» «له» ترجع إلى الشرط ، وفي قوله : «فيهما» يرجع إلى الحكم الشرعي وغيره. كما أن الضمير في «حدوثه» يرجع إلى الحكم الغير الشرعي.
(١) استدراك على الإشكال الثاني الذي أفاده بقوله : «مع إن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها».
وحاصل الاستدراك : أن المعرف في الأسباب الشرعية إن أريد به ما لا يكون ملاكا للحكم ـ أعني به : المصالح والمفاسد التي هي من الخواص الثابتة في الأشياء ـ فالمعرف حينئذ يكون نفس موضوع الحكم ، أو مما هو دخيل في قوامه كأجزائه وشرائطه ، لا خارجا عنه وأمارة عليه. فإن كان المراد بالمعرف هذا المعنى : فلا مانع من دعوى الإيجاب الكلي وهو كون الأسباب الشرعية طرّا معرفات بمعنى : عدم كونها مصالح ومفاسد.
(٢) أي : للأحكام. ووجه عدم كون الأسباب الشرعية دواعي الأحكام : أن الداعي هو الملاك الموجب لترجح وجود فعل المكلف على عدمه ، ويعبر عنه بالمصلحة ، أو ترجح عدم فعله على وجوده ، ويعبر عنه بالمفسدة ، والسبب الشرعي الواقع في حيّز أداة الشرط حاك عن الملاك الذي بوجوده العلمي دخيل في تشريع الحكم ، فلا يمكن أن يكون ملاك الحكم وكاشفا عنه ، ضرورة : أن الأسباب الشرعية الواقعة عقيب أدوات الشرط دائما إما بنفسها موضوعات الأحكام ، وإما دخيلة في موضوعاتها كأجزائها وشرائطها ، فهي حينئذ متأخرة رتبة عن ملاكات الأحكام ، فلا يعقل أن تكون هي ملاكات لها ، وكواشف عنها ؛ وإلا لزم كون ما هو متأخر رتبة متقدما ، فإذا قال : «إذا قرأت آية السجدة فاسجد ، وإذا سهوت في الصلاة فاسجد» فإن قضية الشرطية لزوم الإتيان