.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يكونان مؤثرين كما في نحو : «إن غضب الأمير فاحذره ، وإن كثر الماء لا ينفعل بالملاقاة» ، فلا أصل لما اشتهر من أن الأسباب الشرعية معرفات ، بل هي على نوعين كما عرفت ، فجعل الأسباب الشرعية معرفات دائما مما لا وجه له أصلا.
قوله : «نعم لو كان المراد بالمعرفية ..» إلخ استدراك على الوجه الثاني الذي أفاده بقوله : «مع إن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها».
وحاصل الاستدراك : أن المعرف في الأسباب الشرعية إن أريد به ما لا يكون ملاكا للحكم أعني : به المصالح والمفاسد ، التي هي من الخواص الثابتة في الأشياء فله وجه ؛ إذ حينئذ لا مانع من دعوى الإيجاب الكلي وهو كون الأسباب الشرعية طرّا معرفات ، بمعنى : عدم كونها مصالح ومفاسد ؛ ولكنه لا يجدي فيما أفاده الفخر من ابتناء القول بالتداخل على المعرفية ؛ لأن المراد بالمعرف حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي ، وكل موضوع يقتضي حكما ، وكل شرط يقتضي حدوث جزاء.
١١ ـ التفصيل بين اتحاد جنس الشرط ؛ كالبول مرتين أو مرات ، وبين اختلاف جنس الشرط ، كالبول والنوم والجنابة ، فقال ابن ادريس الحلي : بالتداخل في الأول ، وبعدمه في الثاني.
وهذا التفصيل فاسد ، فتوهم التفصيل بين اتحاد الجنس واختلافه لا يرجع إلى محصل صحيح ؛ لأن مقتضى إطلاق الشرط في مثل : «إذا بلت فتوضأ» هو : حدوث الوجوب للوضوء عند كل مرة ، فلا فرق بين الشرطين المتحدين جنسا وبين الشرطين المختلفين جنسا ، فإذا قال الحلي بالتداخل فليقل به في كلا الموردين ، وإذا قال بعدمه فليقل به فيهما ، فلا يصح التفكيك بينهما.
١٢ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ لا مفهوم للقضية الشرطية.
٢ ـ المنفي بالمفهوم على القول به هو سنخ الحكم ونوعه ، لا شخص الحكم.
٣ ـ حكم تعدد الشرط ووحدة الجزاء هو رفع اليد عن المفهوم فيهما عرفا ، وجعل الجامع بين الشرطين شرطا عقلا. هذا هو مختار المصنف من بين الوجوه الأربعة.
٤ ـ عدم الإشكال على الاحتمال الثالث المتقدم في الأمر الثاني وعلى سائر الوجوه الباقية ، فالحق عند المصنف هو : عدم التداخل ، وتعدد الجزاء بتعدد الشرط ؛ لئلا يلزم اجتماع المثلين في شيء واحد.