.................................................................................................
______________________________________________________
٤ ـ تذنيب في تحرير محل النزاع : ولا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف ؛ بأن يكون الموصوف موجودا بدون الوصف ، كالرجل بدون العلم مثلا. «وأما في غيره» ـ وهو مورد افتراق كل من الصفة والموصوف بحيث لا يصدق واحد منهما كالإبل المعلوفة في نحو : «في الغنم السائمة زكاة» ـ «ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه».
وخلاصة الكلام في وجه عدم الجريان : أن المفهوم نقيض للمنطوق ، ولا يتحقق التناقض إلا في اتحاد المتناقضين موضوعا مثل : «زيد عالم وزيد ليس بعالم» ، فلا تكون معلوفة الإبل مفهوما لقولنا : «في الغنم السائمة زكاة» لاختلاف الموضوع.
ولعل وجه جريان نزاع المفهوم في مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف هو : استفادة العلية المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال ، فينتفي وجوب الزكاة عن معلوفة الإبل وغيرها من الأنعام التي ليست سائمة ، وعليه : فيجري النزاع في جميع الأقسام الأربعة أي : سواء كان الوصف مساويا للموصوف ، أو أخص منه مطلقا أو من وجه ، أو أعم منه مطلقا.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ لا مفهوم للوصف.
٢ ـ جريان النزاع فيما كان الوصف أخص من الموصوف مطلقا ، أو من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف.