.................................................................................................
______________________________________________________
الاحترازية تضييق دائرة الموضوع ، ومن المعلوم : أن انتفاء الحكم بانتفاء قيد الموضوع كانتفائه بانتفاء تمام الموضوع يكون عقليا ، وليس من باب المفهوم.
الخامس : إثبات المفهوم للوصف من طريق لزوم حمل المطلق على المقيد في نحو : «أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة» فيقال : إن حمل المطلق على المقيد يشهد بثبوت المفهوم للوصف ؛ إذ لو لم يكن للوصف مفهوم لم يحصل التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد.
وأجاب عنه بما حاصله : من أن حمل المطلق على المقيد ليس لأجل دلالة الوصف على المفهوم ؛ بل لازم حمل المطلق على المقيد هو : تضييق دائرة موضوع الحكم ، فيكون مفاد المطلق والمقيد معا هو وجوب عتق الرقبة المؤمنة ، فيكون حاصلهما : وجوب المقيد والسكوت عن المطلق ، فالنتيجة : أن باب تقييد الإطلاقات أجنبي عن موضوع مفهوم الوصف ، وليس دليلا على ثبوت المفهوم.
بقي الكلام فيما في التقريرات حيث قال ما حاصله : إنه لا وجه لحمل المطلق بلحاظ المفهوم ، لأن المنطوق ـ وهو إطلاق المطلق ـ أقوى من المفهوم ، فلا معنى لرفع اليد عنه بمفهوم المقيد.
٣ ـ الاستدلال على عدم دلالة الوصف على المفهوم بآية (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ، بتقريب : أنه لو كان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة الربائب اللاتي لسن في حجور الأزواج ، وهو مخالف للضرورة.
وقد أجاب عنه المصنف بوجهين :
الأول : أن حرمة الربيبة مطلقا ـ وإن لم تكن في حجر زوج أمها ـ ليست لعدم المفهوم للوصف ، بل لأجل قرينة خارجية وهي النصوص الدالة على حرمة الربيبة مطلقا ، وإن لم تكن في الحجر ، ومن المعلوم : أن موارد القرينة على ثبوت المفهوم للوصف أو نفيه عنه خارجة عن حريم النزاع.
الثاني : أن من شرائط ثبوت المفهوم للوصف عدم وروده مورد الغالب والوصف والقيد وارد مورد الغالب ، لأن الغالب كون الربائب في حجور أزواج أمهاتها ، فإذا فات الشرط فات المشروط ، وهو المفهوم للوصف.
قوله : «فافهم» لعله إشارة إلى : أن ورود الوصف مورد الغالب يكون مانعا عن الأخذ بالمفهوم لو كان الأخذ بالمفهوم لدفع محذور اللغوية ، لا لدلالة الوصف عليه بالوضع.