.................................................................................................
______________________________________________________
جانب الموصوف ، والمراد بقوله : «وما بحكمه» كل ما كان قيدا للموضوع سواء كان نعتا أم حالا أم غيرهما ، فيشمل الوصف الضمني.
إذا عرفت محل النزاع فالظاهر : أنه لا مفهوم للوصف مطلقا أي : سواء كان مساويا للموصوف أو أخص منه مطلقا ، أو أعم منه كذلك ، أو أخص من وجه.
٢ ـ أمور استدل بها على مفهوم الوصف ، مع ذكر جواب المصنف عن كل واحد منها :
الأول : أنه استدل على مفهوم الوصف بوضعه للدلالة على العلية المنحصرة المستلزمة لانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف.
وقد أجاب المصنف عنه بقوله : «لعدم ثبوت الوضع».
الثاني : أنه لو لم يدل الوصف على المفهوم لكان ذكره لغوا ، فلا بد من الالتزام بالمفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.
وقد أجاب المصنف عنه بقوله : وعدم لزوم اللغوية ، لأن فائدة الوصف ليست منحصرة بالمفهوم حتى يكون ذكره مع عدم دلالته على المفهوم لغوا.
الثالث : المفهوم ، بدعوى الانصراف إلى كون الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم ، فيلزم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف.
وقد أجاب عنه بما حاصله : من منع الانصراف.
وقد أشار إلى ردّ تفصيل العلامة «قدسسره» بقوله : «وعليته فيما إذا استفيدت ..» إلخ. وقد فصل العلامة «قدسسره» بين الوصف الذي يكون علة والذي لا يكون علة بذهابه إلى المفهوم في الأول ، وعدمه في الثاني.
وحاصل الردّ : أن العلية لا تقتضي المفهوم ما لم تكن منحصرة ، ومع الانحصار أجنبي عن موضوع البحث ، إذ موضوعه كون الوصف بنفسه دالا على الانحصار المستلزم للمفهوم لا بقرينة خارجية ، ومن المعلوم : أن الانحصار لا يكون إلا بالقرينة.
الرابع : إثبات المفهوم من طريق أن الأصل في القيد الاحترازية التي لازمها : انتفاء الحكم بانتفائه.
وأجاب عنه بقوله : «لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية».
توضيح ذلك : أن احترازية القيد لا تدل على ثبوت المفهوم للوصف ؛ لأن مقتضى