المشهور : الدلالة على الارتفاع ، وإلى جماعة ـ منهم السيد والشيخ ـ عدم الدلالة عليه (١).
والتحقيق (٢) : أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم ، كما في
______________________________________________________
على خروج الغاية عن المغيّى أو لا؟ فيه خلاف ، وقد نسب إلى المشهور : دلالتها على ارتفاع الحكم عن الغاية بناء على دخولها في المغيّى ، أو عنها وبعدها بناء على خروجها عنه. وإلى جماعة منهم : السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي «قدسسرهما» عدم دلالتها على الارتفاع المذكور ـ وقد يأتي الكلام في المقام الأول عند تعرض المصنف له.
«تنبيه» إن السيد والشيخ إذا ذكرا مطلقين في علم الأصول وعلم الفقه فالمراد من السيد هو السيد المرتضى ، ومن الشيخ هو الشيخ الطوسي (١) «قدسسرهما».
كما أن الشيخ إذا ذكر مطلقا في المنطق والفلسفة : فالمراد منه : الشيخ أبو علي ابن سينا.
وإذا ذكر مطلقا في الصرف والنحو : فالمراد هو الشيخ ابن الحاجب.
وإذا ذكر مطلقا في علم المعاني والبيان : فالمراد هو الشيخ عبد القادر الجرجاني. وإذا ذكر مطلقا في الرياضي : فالمراد الشيخ البهائي «رحمهالله».
وإذا ذكر مطلقا في علم الحديث : فالمراد هو : الشيخ الصدوق «قدسسره».
وإذا ذكر مطلقا في علم الرجال : فالمراد هو : الشيخ النجاشي «قدسسره».
(١) أي : على الارتفاع ، يعني : فلا تدل الغاية على المفهوم.
(٢) وقد اختار المصنف «قدسسره» التفصيل في المقام بذهابه إلى دلالة الغاية على المفهوم إن كانت قيدا للحكم ، وحالها حال الوصف في عدم الدلالة على المفهوم إن كانت قيدا للموضوع.
وتوضيح التفصيل يتوقف على مقدمة وهي : أن الغاية بحسب القواعد العربية ومتفاهم أهل اللسان تارة تكون قيدا للحكم ، كقيدية الشرط له ، بحيث يكون الحكم معلقا عليها كما في قول المعصوم «عليهالسلام» : «كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك» (٢) ، أو «كل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (٣).
__________________
(١) حيث قال : فأما تعليق الحكم بغاية ؛ فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية ، وما بعدها يعلم انتفاؤه بدليل ، العدة في أصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٤٧٨.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، ح ٤٠ / التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩.
(٣) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ١١٩.