هذا أوضح من أن يخفى ، كيف؟ ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا (١) ، ومبغوضا ومحبوبا كذلك (٢) بعنوان واحد (٣) ، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع.
كما لا يجدي (٤) في رفع هذه الغائلة : كون النهي مطلقا وعلى كل حال ، وكون الأمر مشروطا بالدخول ، ضرورة (٥) : منافاة حرمة شيء كذلك (٦) مع وجوبه في بعض الأحوال (٧).
______________________________________________________
والتحريم ، والحال أنّ لازمه وقوع الخروج بعنوانه إطاعة وعصيانا ، ومحبوبا ومبغوضا أمّا الإطاعة والمحبوبيّة الفعليتان : فللأمر اللاحق المتعلق بالخروج بعد الدخول. وأمّا العصيان والمبغوضية : فللنهي السابق الساقط بالاضطرار.
(١) قيد «للأمر اللاحق» ؛ إذ المفروض : كون الخروج بعد الدخول مأمورا به فعلا.
(٢) يعني : محبوبا فعلا كفعلية الأمر به.
(٣) وهو التصرّف الخروجي ، فإنّه بهذا العنوان حرام لكونه بدون إذن المالك ، وواجب لتوقف ترك الغصب عليه ، وقد تقدم سابقا : أنّ المقدميّة جهة تعليلية ، فمعروض الوجوب المقدمي هو ذات المقدمة أعني : الخروج ، فهو المتصف بالوجوب والحرمة.
«وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز ... إلخ» يعني : اتصاف الخروج بالوجوب والحرمة والمحبوبية والمبغوضية مما لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، لأنّه يرى إجداء تعدد العنوان فيه فضلا عن القائل بالامتناع.
(٤) إشارة إلى دفع توهم آخر لدفع غائلة اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج.
وحاصل التوهم قبل الدفع : أن النهي تعلق بالغصب على نحو الإطلاق ، فيشمل الدخول والبقاء والخروج ؛ إذ مفاد : لا تغصب حرمة الدخول والبقاء والخروج ، والأمر بالخروج مشروط بالدخول ؛ إذ لا يصح الأمر به قبل الدخول فيتعدد متعلق الأمر والنهي بسبب الإطلاق والتقييد ، فيرتفع التنافي بينهما.
وحاصل الدفع : هو عدم إجداء الإطلاق والتقييد في ارتفاع الغائلة.
وملخّص وجه عدم الإجداء : إنّ النهي لمّا لم يكن مقيدا بزمان فلا محالة يكون في زمان القيد موجودا ، فالخروج منهي عنه ومأمور به بشرط الدخول ، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة فيه ، ولم ترتفع غائلة الاجتماع.
(٥) تعليل لعدم إجداء الإطلاق والتقييد في ارتفاع الغائلة ، وقد تقدم توضيحه.
(٦) أي : على نحو الإطلاق وعلى كل حال.
(٧) يعني : مع وجوب الخروج في بعض الأحوال أي : بعد الدخول.