إنّها ممّن لا تحيض إلا إلى خمسين ، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا (١) باقية تحت ما دلّ على أن المرأة إنّما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشية ، فتأمل تعرف (٢).
______________________________________________________
للعام في لزوم ترتيب حكمه عليه.
قوله : «إلا ما شذ» كموارد تعاقب الحالتين ، كما إذا طرأ كل من الفسق والعدالة مثلا على شخص ، ولم يعلم المتقدم منهما فإن الأصل لا يجري في شيء منهما ، ولا يحكم فيه بحكم العام ؛ لكن موارد تعاقب الحالتين في غاية الندرة ، ففي غالب الموارد يمكن إحراز المصداق المشتبه بالأصل الموضوعي.
قوله : «فبذلك يحكم عليه بحكم العام» يعني : فبالأصل الموضوعي يحكم على الفرد المشتبه بحكم العام.
قوله : «وإن لم يجز التمسك به بلا كلام» يعني : وإن لم يجز التمسك بالعام بلا كلام ، لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد عرفت : أنه مما لا يجوز ؛ وإن جوّزه المصنف في خصوص ما إذا كان المخصص لبيّا.
وكيف كان ؛ فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية مع الغض عن الأصل الموضوعي غير جائز ، لكنه بعد إحراز فردية المشتبه للعام بالأصل الموضوعي لا مانع من التمسك بالعام ؛ لخروجه حينئذ عن التمسك به في الشبهة المصداقية كما تقدم.
قوله : «فلا أصل يحرز أنها قرشية» يعني : الأصل الجاري في العدم النعتي ، ووجه عدم جريان هذا الأصل واضح ؛ لعدم الحالة السابقة له ، ولذا نفي المصنف هذا الأصل وأبدله بأصالة عدم الانتساب الذي هو عدم محمولي.
(١) يعني : كالمرأة غير القرشية ، فكل امرأة تحيض إلى خمسين ، والخارج هي المرأة القرشية.
(٢) يعني : فتأمل تعرف ، حتى لا تتوهم التعارض بين أصالة عدم الانتساب إلى قريش ، وبين عدم الانتساب إلى غير قريش ، ويسقط الأصل المزبور عن الاعتبار ؛ وذلك لأن التعارض فرع ترتب الأثر على كل من المتعارضين ، وليس المقام كذلك ؛ إذ لا أثر لأصالة عدم الانتساب إلى غير قريش ، بعد وضوح : كون موضوع الحكم بالتحيّض نفس المرأة ؛ لا بقيد كونها من غير قريش حتى تصح دعوى جريان أصالة عدم الانتساب بينها وبين غير قريش.
فالمتحصل : أن موضوع الحكم بالتحيّض إلى خمسين سنة نفس المرأة ، والمانع عن ذلك انتسابها إلى قريش ، فإذا زال هذا المانع بالأصل حكم بتحيّضها إلى خمسين.