.................................................................................................
______________________________________________________
فيقال في تقريب الإشكال : من أين نشأت عباديتهما؟ بعد الالتزام بعدم رجحانهما ذاتا كما هو المفروض في الوجه الثاني والوجه الثالث.
وأما الجواب فحاصله : أن المقصود من صيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما هو : عروض عنوان راجح عبادي لهما بسبب النذر ، فالعبادية جاءت من هذه الجهة لا لمجرد صيرورتهما راجحين ، كي يقال : إن الوجوب بالنذر توصلي ، أو يقال : بأن قصد القربة فيهما ليس لصيرورتهما عباديين بالنذر ؛ بل لأجل تعلق النذر بإتيانهما متقربا بهما إلى الله تعالى.
ومن المعلوم : إنه إذا نذر إتيانهما على وجه خاص فلا محالة لا يحصل الوفاء به ، إلا إذا أتى بهما على ذلك الوجه.
٩ ـ دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص :
إذا قال المولى لعبده مثلا : «أكرم العلماء» ، وعلمنا : إن زيدا لا يجب إكرامه قطعا ؛ ولكن لا نعلم أنه هل هو عالم قد خرج عن العام بالتخصيص ، أو أنه جاهل خارج عنه تخصّصا؟ فبأصالة العموم هل يحكم بأنه خارج تخصّصا ، وأنه جاهل ليس بعالم على نحو يترتب عليه أحكام الجاهل أم لا.
يقول المصنف : إن بذلك الحكم إشكالا ، ويظهر منه ترجيح عدم جريان وأصالة العموم ؛ لاحتمال اختصاص حجيّتها فيما إذا شك في المراد لا في كيفية الإرادة ، وأنها بنحو التخصيص أو التخصّص ؛ لأن دليل اعتبارها هو بناء العقلاء المختص بما إذا شك في المراد ، والمراد في مثال المتن ـ وهو عدم وجوب بإكرام زيد ـ معلوم.
١٠ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ سراية إجمال المخصص المجمل إلى العام حقيقة في الصورة الأولى والثانية من صور الشبهات المفهومية.
٢ ـ وسرايته إليه حكما فقط في الصورة الرابعة.
٣ ـ وعدم السراية أصلا في الصورة الثالثة.
٤ ـ عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مطلقا.
٥ ـ إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي إذا كان التخصيص بالمنفصل ، أو كالاستثناء من المتصل.
٦ ـ عدم جواز التمسك بالعمومات المتكفّلة لأحكام العناوين الثانوية لإثبات صحة