المقام : أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا (١) ، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن اعتبارها (٢) بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ، ما لم يعلم بتخصيصه (٣) تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، وعليه (٤) : فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس.
______________________________________________________
معرضا للتخصيص ، مثل العمومات الواقعة في لسان أهل المحاورات.
وأما إذا كان معرضا لذلك مثل : عمومات الكتاب والسنّة ، فلم تكن قبل الفحص بحجة أصلا ، وذلك لأن دليل اعتباره هو بناء العقلاء على العمل بالعام مقصورة على ما بعد الفحص ، وإن أبيت عن ذلك ولا أقلّ من الشك ، ومعه لا دليل على اعتباره أصلا.
هذا مجمل الكلام في المقام. وأمّا تفصيل الكلام في المقام ، فقد تأتي الإشارة إليه في كلام المصنف.
(١) أي : ولو قبل الفحص عن المخصّص.
(٢) أي : اعتبار أصالة العموم «بالخصوص في الجملة» يعني : بدليل خاص ، وهو بناء العقلاء ، لا بدليل عام وهو دليل الانسداد. «في الجملة» يعني : في قبال التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهورات من اختصاص حجيتها بالمشافهين ، أو بمن قصد إفهامه.
(٣) أي : بتخصيص العام.
وحاصل الكلام في المقام : أن أصالة العموم حجة ما لم يعلم تفصيلا بأنه مخصص ، وإلا سقط عن الحجية ، وكان الخاص هو المتبع ، وما لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، وإلا وجب الفحص عن المخصص قبل العمل به قطعا ؛ كما إذا علمنا إجمالا بتخصيص جملة من العمومات ، وكان هذا العام من أطراف المعلوم بالإجمال ، فإن أصالة العموم لا تجري فيه قبل الفحص عن المخصص.
(٤) أي : وعلى ما ذكر من أن محل الكلام في المقام هو حجية أصالة العموم مطلقا ، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به ، «فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل قبل الفحص واليأس» ، فلا بد أولا من بيان ما استدل به على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص ، حتى يظهر وجه عدم المجال للاستدلال به فيقال : إنه قد استدل القائل بعدم جواز العمل قبل الفحص بأمور :
١ ـ عدم حصول الظن بالمراد إلا بعد الفحص عن المخصص.
٢ ـ عدم الدليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه إلا بعد الفحص عن المخصص.