.................................................................................................
______________________________________________________
فذهب بعض : إلى عدم حجية العام قبل الفحص ؛ من جهة أن حجية أصالة العموم من باب الظن الفعلي ، ولا يحصل الظن الفعلي بالمراد إلا بعد الفحص. وذهب الشيخ الأنصاري إلى أنه من جهة أن الأصل المذكور حجة فيما إذا لم يعلم بتخصيص العام ولو إجمالا ، وقد علم ذلك إجمالا ، فلا يكون حجة قبل الفحص.
وذهب المصنف إلى : أنه من جهة حصر حجيّة العام بما إذا لم يكن في معرض التخصيص.
٣ ـ التفصيل بين عمومات الكتاب والسنّة وبين غيرها ؛ بلزوم الفحص في الأول لبناء العقلاء عليه ، بخلاف العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات ، فيجوز العمل بها بعد الاطلاع عليها ، من دون وجوب فحص عن مخصّصها.
الدليل على التفصيل هو : بناء العقلاء.
٤ ـ اختلاف مقدار الفحص باختلاف الوجوه والمباني ؛ لأن المقدار اللازم من الفحص تابع لدليل وجوبه ، فإن كان دليله العلم الإجمالي : فالمقدار اللازم ما ينحل به العلم الإجمالي ، وإن كان دليل الوجوب عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص : فالمقدار الواجب منه : ما يوجب الظن بكون العام هو المراد.
وإن كان الدليل على وجوبه عدم الدليل على حجية الخطابات على غير المشافهين لها : فاللازم حينئذ الفحص حتى يقوم الدليل على الحجية.
وإن كان الدليل على وجوبه كون العام في معرض التخصيص : فالفحص الواجب ما يخرج به العام عن معرض التخصيص.
ثم مورد وجوب الفحص هو المخصص المنفصل ، ولا يجب الفحص عن المخصص المتصل ؛ لأن احتماله يدفع بالأصل ، كما يدفع احتمال قرينة المجاز بأصالة الحقيقة.
٥ ـ الفرق بين الفحص في المقام وبين الفحص في الأصول العملية هو : أن الفحص في المقام إنما هو عن وجود المانع ، بعد ثبوت المقتضي وهو ظهور العام في العموم.
والفحص في الأصول العملية محقق لموضوعها وهو عدم البيان في البراءة العقلية ، وعدم الحجة في البراءة الشرعية.
«فافهم» : لعله إشارة إلى عدم الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية الشرعية ؛ إذ الفحص في الأصول الشرعية أيضا عن المانع وهو الدليل الاجتهادي.