.................................................................................................
______________________________________________________
البقاء فيها ، ففي جميع هذه الصور تصحّ الصلاة فيها على القول بجواز الاجتماع ؛ لعدم سراية كل واحد من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، فيتعدد المتعلق كما هو رأي المجوّزين. هذا مجمل الكلام.
وأمّا تفصيل ذلك فيتبين من خلال الجواب عن الإشكال الذي أورده بعضهم على ما أفتى به المشهور من صحّة الصلاة في ضيق الوقت وبطلانها في السعة.
وحاصل الإشكال : أنّهم إن كانوا من المجوّزين للاجتماع : لكان لازم ذلك صحة الصلاة مطلقا حتى في سعة الوقت.
وإن كانوا من المانعين : فإن قدّموا الأمر على النهي : فاللازم أيضا صحة الصلاة مطلقا. وإن قدّموا النهي على الأمر ، أو رأوا تساوي الأمر والنهي : فاللازم بطلان الصلاة حتى في ضيق الوقت. وعلى جميع التقادير : لا وجه للقول بالتفصيل أعني : بطلان الصلاة في السعة وصحّتها في الضيق ؛ بل يدور أمر الصلاة بين الصحة مطلقا حتى في سعة الوقت ، وبين بطلانها كذلك.
وأمّا الجواب الّذي تعلم منه ثمرة الأقوال : فتوضيح ذلك يتوقف على بيان حكم ما هنا من صور واحتمالات على القول بالامتناع.
وأمّا على القول بالجواز : ففي جميع الصور يحكم بالصحة من غير فرق بين ضيق الوقت وسعته ، ولا بين كون الاضطرار بسوء الاختيار وعدمه ولا بين كون وقوع الصلاة في حال الخروج أو الدخول أو البقاء ، لأن البناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يستلزم الصحة في جميع الصور.
وأما على القول بالامتناع : فهناك صور يكون موردها ضيق الوقت. أما السعة : فسيأتي حكمها في كلام المصنف : «أمّا مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضّد واقتضائه» فانتظر. أمّا الصور الّتي يكون موردها ضيق الوقت فهي ثلاث صور :
الصورة الأولى : تغليب الأمر على النهي مطلقا ؛ سوءا كان الاضطرار بسوء الاختيار أو لا ، وسواء وقعت الصلاة في حال الخروج أو في غير حال الخروج ، ولا إشكال في صحة الصلاة في جميع الفروض والصور المزبورة ؛ لأن حال الصلاة على الامتناع وترجيح الأمر مطلقا حالها على القول بالجواز ، فكما لا إشكال في صحة الصلاة في جميع الصور ـ على القول بالجواز ـ فكذلك على القول بالامتناع وترجيح الأمر مطلقا.