.................................................................................................
______________________________________________________
بالإطلاق ، وعدم كفاية دليل الاشتراك في إثبات الأحكام للغائبين والمعدومين ، وعدم تمامية الاستدلال بدليل الاشتراك إلا بضم الإطلاق إليه ؛ لأن دليل الاشتراك لا يقتضي إلا ثبوت الحكم للمعدومين في خصوص ما إذا علم عدم دخل الخصوصية الثابتة للموجودين في الحكم.
وأما إذا شك في دخل تلك الخصوصية في ثبوت الحكم للمشافهين : فلا بد من نفي دخلها في ثبوت الحكم لهم بالإطلاق ، ليثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف حتى يصح التمسك بدليل الاشتراك ، فالتمسك بالإطلاق مما لا بد منه في تسرية الحكم من المشافهين إلى غيرهم بدليل الاشتراك.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو عدم الثمرة العملية للخطابات الشفاهية ؛ إذ قد ردّ المصنف على كلتا الثمرتين.