.................................................................................................
______________________________________________________
حقهم إلا قاعدة الاشتراك في التكليف.
وهذه الثمرة مبنية على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، وعلى عدم كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام بالخطابات القرآنية ، وكلا الأمرين مردود.
أما ردّ الأمر الأول : فقد ثبت في محله : عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه.
وأما ردّ الأمر الثاني : فلمنع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام ، بالخطابات القرآنية ؛ إذ كيف يكون المقصود بالإفهام خصوص المشافهين ، مع إن المعدومين مكلفون بتكاليف المشافهين كالموجودين؟
٢ ـ الثمرة الثانية : أنه ـ بناء على شمول الخطابات للمعدومين ـ يصح التمسك بإطلاقها لإثبات الأحكام للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم ؛ إذ المفروض : أن الخطاب المتكفل لثبوت الحكم للعنوان المنطبق على المعدومين مثل : (يا أَيُّهَا النَّاسُ) يدل بنفسه على ثبوت الحكم لهم ، فيمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة للمعدومين بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ).
وأما بناء على عدم شمول الخطابات للمعدومين : فلا يجوز لهم التمسك بها لإثبات ما تضمنته من الأحكام ؛ لعدم كون الإطلاقات حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين ، فالدليل على ثبوت الأحكام لهم حينئذ هو : الإجماع ، والمتيقّن منه : ما إذا كان المعدومون متحدين مع الموجودين في الصنف.
وحاصل ما أفاده المصنف في ردّ هذه الثمرة الثانية : أنه لا مانع من التمسك بإطلاقات الخطابات لإثبات اتحاد المعدومين مع المشافهين في الأحكام ؛ وإن لم نقل بشمول الخطابات للمعدومين ؛ إذ مقتضى الإطلاق : عدم دخل الوصف الثابت للموجودين ـ كحضور المعصوم «عليهالسلام» ـ في ثبوت الحكم لهم ؛ بل عمومه لكل من المشافهين والمعدومين.
٣ ـ قوله : «ودليل الاشتراك إنما يجدي» دفع لما قد يتوهم من : أنه لا حاجة في المقام إلى التمسك بالإطلاق للمشافهين كي يرتفع به دخل ما شك في دخله ، ويثبت به اتحاد المعدومين معهم في الصنف ، فيلحقهم الحكم بدليل الاشتراك ؛ بل يكفي في تسرية الحكم من المشافهين إلى المعدومين نفس دليل الاشتراك فقط.
وحاصل ما أفاده المصنف في دفع هذا التوهم : هو إثبات الحاجة إلى التمسك