الكلمة أو الإسناد ، مع القطع بما يراد ، كما هو الحال في ناحية الضمير.
وبالجملة : أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد (١) ، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد (٢) فافهم (٣) ؛ لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم ؛ بأن لا
______________________________________________________
دوران بين الأصالتين حتى نحتاج إلى المرجّح ، أو نتوقف ؛ بل اللازم الحكم بتربّص جميع المطلقات إلا ما خرج بالدليل ، مع الحكم بأحقية بعولة الرجعيات فقط.
(١) أي : كالمطلقات في المقام ، فإنه يشك في أن المراد بهن جميع المطلقات كما هو قضية أصالة العموم ، أو خصوص الرجعيات كما هو مقتضى أصالة عدم الاستخدام في الضمير ؛ حتى يكون مطابقا لمرجعه.
(٢) كما في ضمير «وبعولتهن» ؛ للعلم بأن المراد به خصوص الرجعيات ، والشك إنما هو في كيفية الإرادة ، وأنها بنحو الحقيقة أو المجاز.
(٣) لعله إشارة إلى تقوية جريان أصالة الظهور في المقام دون الضمير ؛ على ما قيل من أن البناء على حجية أصالة الظهور حتى مع العلم بالمراد يستلزم أيضا تقديم أصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير ، حيث إن التصرف في العام يوجب التصرف في الضمير أيضا ، والتصرف في الضمير لا يستلزم التصرف في العام. فالتصرف في الضمير معلوم على كل حال ، فلا يرجع فيه إلى أصالة الظهور ، بخلاف التصرف في العام فإنه مشكوك فيه ، فيرجع فيه إليه. أو إشارة إلى : أن أصالة الظهور في العام غير جارية أيضا أي : كما إنها غير جارية في الضمير ؛ لاحتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قرينة.
هذا ما أشار إليه بقوله : «لكنه» أي : ما ذكرنا من بقاء العام على ظهوره «إنما يكون إذا عقد للكلام ظهور في العموم» إلخ يعني : لكن جريان أصالة الظهور في طرف العام وتقديمها على أصالة الظهور في الضمير إنما يكون فيما إذا عقد للكلام ظهور في العموم ، إذا اشتمل الكلام على حكمين مثل المقام ، فإن وجوب التربّص ثابت للمطلقات ، والحكم بأحقية الرد ثابت لبعولتهن ، ضرورة : أنه حينئذ ينعقد الظهور للعام أعني : المطلقات في العموم ؛ وأما إذا اشتمل على حكم واحد مثل : «المطلقات بعولتهن أحق بردّهن» فلا شك حينئذ في لزوم تخصيص العام بقرينة الضمير.
قوله : «بأن لا يعد ..» إلخ بيان لصورة انعقاد الظهور في العموم ، وتوضيحه : أن انعقاد الظهور للعام لتجري فيه أصالة العموم مبني على عدم احتفاف العام بما يمنع ظهوره في العموم ، كما إذا كان في الكلام ضمير راجع إلى العام ، صالح لأن يمنع انعقاد العموم له ، فإن أصالة العموم حينئذ لا تجري فيه.