بالمفهوم الموافق على قولين ، وقد استدل لكلّ منهما بما لا يخلو عن قصور (١).
وتحقيق المقام (٢) : أنّه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام واحد أو كلامين ؛ ولكن
______________________________________________________
فيكون التعارض بينهما من قبيل التعارض بين الخاص المنطوق والعام ، ولا ريب في وجوب تقديم الخاص على العام ، أما مفهوم المخالفة : فيمكن رفع اليد عنه فقط مع الحكم بثبوت المنطوق ، فيدور الأمر بين رفع اليد عنه ورفع اليد عن العموم ، كما في «حقائق الأصول ، ج ١ ، ص ٥٣٠» مع تصرف منا.
(١) فلا بد أولا : من ذكر كل من دليل الجواز والمنع. وثانيا : من بيان ما فيهما من الإشكال بالقصور.
وأما دليل الجواز : فلأنّ كل من العام والمفهوم المخالف الخاص دليل شرعي عارض مثله. وفي العمل بالخاص جمع بين الدليلين فيتعيّن ؛ لكونه أولى من الطرح.
وأما دليل عدم الجواز : فبأن الخاص إنما يقدّم على العام لأقوائية دلالته ، والمفهوم الخاص ليس بأقوى دلالة من المنطوق العام ، فلا يصلح لمعارضته ؛ إذ المفهوم أضعف دلالة ، فلا يجب حمل العام عليه.
وأما الإشكال والقصور في دليل الجواز : فلأن مجرد الجمع بين الدليلين مما لا دليل على وجوبه ، ما لم يكن أحدهما أقوى دلالة وأشدّ ظهورا ، بحيث يوفّق بينهما عرفا بحمل الظاهر على الأظهر ، أو على النص.
وأما الإشكال والقصور في دليل المنع : فلأن المفهوم وإن كان بمقتضى طبعه أضعف من المنطوق ؛ ولكن ما لم تعرضه جهة تجعله أقوى دلالة وأشدّ ظهورا ، وهي أخصيّة المدلول ؛ وإلا فهو أقوى وأدل وأظهر دلالة ، ولهذا قال المصنف : «وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور».
(٢) تحقيق المقام : أنه إذا ورد عام وما له مفهوم يصلح لتخصيص العام : فتارة : يكون العام وما له المفهوم في كلام واحد ، أو في كلامين يكونان بمنزلة كلام واحد ؛ لاتصال كل منهما بالآخر.
وأخرى : يكون العام وما له المفهوم في كلامين منفصلين ، بحيث يكون بينهما فصل طويل.
فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول : ما إذا كان العام وما له المفهوم في كلام واحد أو في كلامين بمنزلة كلام واحد.
المقام الثاني : ما إذا كان العام وما له المفهوم في كلامين منفصلين.