.................................................................................................
______________________________________________________
والمتحصل : أنه على الامتناع وتقديم الأمر تصحّ الصلاة في حال ضيق الوقت مطلقا ، من غير فرق بين الاضطرار وغيره ، وبين الخروج والبقاء.
وأمّا مع السعة : فيبتني القول بالبطلان وعدمه على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد وعدمه. ومن الممكن أن يكون المشهور قائلين بالامتناع وتقديم الأمر على النهي واقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ ، فيصح التفصيل المنسوب إليهم.
وقبل بيان ثمرة الأقوال نذكر توضيح بعض عبارات المصنف طبقا لما في «منتهى الدراية» :
قوله : «فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة» إشارة إلى وجه بطلان الصلاة في المغصوب مع غلبة مصلحتها على ما فيها من المفسدة ، وكون غلبة المصلحة مقتضية للصحة ومانعة عن تأثير المفسدة المغلوبة في البطلان. وأن وجه البطلان هو النهي الغيري الناشئ عن الأمر بالضدّ وهو الصلاة في المباح ، فالفساد ناشئ عن النهي الغيري ، لا عن عدم المصلحة ، ولذا بنى البطلان على مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الّتي هي مبنية على وجود الملاك والمصلحة في الضّد ، ولم يبنه على عدم المصلحة. وقد أشار بقوله : «وإن كانت مصلحتها غالبة» إلى اندراجها في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ.
قوله : «أنّ الصلاة في غيرها تضادّها» يعني : أنّ الصلاة في غير الدار المغصوبة تضاد الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة. وقد تقدم التضاد بينهما.
قوله : «بناء على أنّه ..» إلخ قيد للتضاد ، يعني : أنّ التضاد مبني على سقوط الغرض الداعي إلى الأمر بالإتيان بأحد الفردين وعدم بقائه حتى يكون الفرد الآخر وافيا به.
قوله : «مع كونها أهم منها» يعني : مع كون الصلاة الأخرى ـ وهي الصلاة في غير المغصوب ـ أهم من الصلاة في المغصوب. ووجه الأهميّة : خلوها عن المنقصة الناشئة من اتحادها مع الغصب.
قوله : «لخلوها» تعليل للأهمية. والضمير في «لكنه» للشأن.
قوله : «فالصلاة في الغصب» متفرع على ما اختاره من عدم الاقتضاء «في سعة الوقت صحيحة ، وإن لم تكن مأمورا بها» ؛ لما تقدم في مبحث الضدّ من : أن الأمر بالشيء وإن لم يقتض النهي عن ضدّه ؛ لكنه يقتضي عدم الأمر بالضدّ ، فالساقط هو الأمر الفعلي دون الملاك والمحبوبية ، فلا مانع من فعل الضّد العبادي بداعي الملاك من دون حاجة في تصحيحه إلى الأمر.