.................................................................................................
______________________________________________________
وردّه المصنف بوجوه :
١ ـ المراد بالمخالفة : هي غير المخالفة بنحو العموم والخصوص ؛ لأنها ليست مخالفة بنظر العرف.
٢ ـ لا بد من تخصيص المخالفة بغير المخالفة بالعموم والخصوص ، للعلم بصدور أخبار كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص ؛ إذ لو لم نقل بهذا التخصيص يلزم طرح كثير من الأخبار التي علم بصدورها عن المعصوم «عليهالسلام».
٣ ـ قوة احتمال كون المراد بالمخالفة مخالفة الحكم الواقعي بأن الأئمة «عليهمالسلام» لا يقولون بغير قول الله تعالى ، ومع هذا الاحتمال لا يحرز كون الخبر المخالف ظاهرا مخالفا للحكم الواقعي حتى تشمله أخبار الطرح.
«فافهم» لعله إشارة إلى عدم استقامة هذا التوجيه ؛ لأن الرواة غير عالمين بالواقعيات ، فكيف يأخذون بما هو موافق للكتاب واقعا مع عدم علمهم بذلك؟
٦ ـ الرابع : عدم جواز تخصيص عموم الكتاب ، لعدم جواز النسخ ـ لأنهما في الحقيقة تخصيص ـ لأن النسخ تخصيص في الأزمان.
وقد ردّه المصنف بعدم الملازمة تارة للفرق بينهما ، والفارق هو : الإجماع على عدم جواز النسخ دون التخصيص. وأخرى : توافر الدواعي إلى نقل النسخ وضبطه دون التخصيص ، ولذا لا يكتفي في النسخ بالظن ؛ دون التخصيص فيجوز الاكتفاء بالظن فيه.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» هو : جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.