مخصصا له ، كما هو (١) الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات.
وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام ، يحتمل أن يكون العام ناسخا له ، وإن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا ، لكثرة (٢) التخصيص ، حتى اشتهر : (ما من عام إلا وقد خص) ، مع قلّة النسخ في الأحكام جدّا ، وبذلك (٣) يصير ظهور الخاص في الدوام ـ ولو كان
______________________________________________________
(١) أي : ورود العام لبيان الحكم الظاهري ، وكون الخاص مخصصا له حال غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات المأثورة عن الأئمة «عليهمالسلام».
وأما حكم الصورة الرابعة ـ وهي ورود العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به ـ فهو تعيين الخاص للتخصيص ؛ ولكن هذا الحكم مبني على اشتراط النسخ بحضور زمان العمل بالحكم المنسوخ ، فلا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل بالحكم المنسوخ ، وإلا فلا يتعين الخاص للتخصيص ، يعني : وإن لم يكن النسخ مشروطا بحضور وقت العمل بالمنسوخ فلا يتعيّن الخاص للتخصيص ؛ بل يدور أمره بين المخصصية والناسخية فيما إذا ورد العام قبل حضور العمل بالخاص ، أو كان الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام ؛ لكن المشهور هو اشتراط النسخ بحضور وقت العمل ، فكان الخاص مخصصا للعام على كلا التقديرين ؛ لا ناسخا له. هذا ما أشار إليه بقوله : «أو ورد العام قبل حضور العمل به».
وأما حكم الصورة الخامسة ـ وهي ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ـ ففيه احتمالان ؛ الأول : أن يكون الخاص مخصصا للعام : الثاني : أن يكون العام ناسخا للخاص.
أما جواز التخصيص : فلعدم استلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأما جواز النسخ : فلكونه بعد حضور وقت العمل بالخاص ، غير إن التخصيص هو أظهر من النسخ لما أشير إليه من شيوع التخصيص ، وندرة النسخ ، فيوجب ذلك قهرا أقوائية ظهور الخاص في الدوام والاستمرار وإن كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة من ظهور العام في العموم. وإن كان بالوضع لا بالإطلاق فيتعين التخصيص دون النسخ.
(٢) علّة لترجيح مخصصية الخاص على ناسخية العام له.
وحاصل التعليل : أظهرية التخصيص ـ لكثرة شيوعه ـ من النسخ لقلته.
(٣) أي : بكثرة التخصيص وقلة النسخ ، مع ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يصير ظهور الخاص في الدوام ـ ولو كان هذا الظهور إطلاقيا يعني : ناشئا عن