بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت ،
______________________________________________________
٣ ـ عدم كون الانحصار بسوء الاختيار ، والخروج في محل الكلام فاقد للشرط الثالث.
٣ ـ «إن قلت : إن التصرف في أرض الغير ...» إلخ. هذا من المصنف إشارة إلى ما في تقريرات الشيخ الأعظم ؛ من كون الخروج عن الغصب واجبا ومأمورا به فقط ، وإن كان الدخول بسوء الاختيار كما هو مفروض البحث.
وحاصل استدلال الشيخ على كون الخروج واجبا ومأمورا به من دون جريان حكم المعصية عليه :
إنّ التصرف بدون الإذن على ثلاثة أنحاء :
١ ـ الدخولي. ٢ ـ البقائي ، ٣ ـ الخروجي. فيقال : إنّ المحرم من هذه الأقسام هو الأوّل والثاني ، وأمّا الثالث : فلا يكون محرما لوجهين :
الأول : أنّ الغصب ليس كالظلم علّة تامّة للقبح بل مقتضى له ، فلا يقبح إذا ترتّب عليه عنوان حسن كترتّب التخلّص عن الحرام على الخروج.
الثاني : أن التصرف الخروجي لكونه مقدمة للواجب لا يتصف بالحرمة ، نظير شرب الخمر فإنّه حلال مع توقف النجاة عن الهلاك عليه ، فيكون الخروج مأمورا به من دون جريان حكم المعصية عليه.
«ومنه : ظهر المنع ...» إلخ أي : ومن منع حرمة التّصرف الخروجي ظهر المنع عن حرمة جميع التصرفات ، فلا بد أولا من تقريب حرمة جميع التصرفات حتى يتضح المنع عن حرمة جميع التصرّفات.
أما حرمة جميع التصرّفات أعني : التصرف الدخولي والبقائي والخروجي : فلأنّ المكلف يتمكّن من ترك الجميع حتى الخروج فيكون جميع التصرفات محكوما بالحرمة.
أمّا وجه ظهور منع حرمة الجميع : فلأنّ التكليف مشروط بالقدرة ، والمقدور هو التصرف الدخولي. وأما التصرف الخروجي فغير مقدور قبل الدخول ؛ إذ لا يصدق عرفا تارك الخروج على من لم يدخل بعد إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، وعليه : فلا يكون ترك الخروج حقيقة مقدورا كي يكون موضوعا للحكم بالحرمة.
والمتحصّل : أن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء وإن كان حراما بلا إشكال ، إلّا إن التصرف بالخروج ليس بحرام بحال من الحالات ، لكونه مقدمة للواجب ، ومقدمة الواجب واجبة.
ومن هنا ظهر المنع عن حرمة جميع التصرفات حتى الخروج لما عرفت : من منع حرمة