بسوء الاختيار أو معه ، ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به
______________________________________________________
فيما إذا توسطها المكلف بسوء الاختيار ، فيقع الكلام في حكم الخروج عن الدار المغصوبة بعد دخولها بالاختيار.
وفيه على القول بالامتناع أقوال :
١ ـ أنّه مأمور به فقط من دون جريان حكم المعصية عليه.
٢ ـ أنّه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه.
٣ ـ أنّه مأمور به لكنّه معصية بالنظر إلى النهي السابق.
٤ ـ أنّه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار وليس مأمورا به وهو مختار المصنف «قدسسره».
٢ ـ بيان ما هو الوجه لمختار المصنف :
أما وجه كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار ـ ولازمه ثبوت العقاب ـ فلأنّ مخالفة الحرام مع القدرة على تركه توجب عقلا استحقاق العقوبة ، لأنّ المكلف من الأوّل كان قادرا على ترك الغصب دخولا وبقاء وخروجا بواسطة ترك الدخول فعصى في الكل ، وليس الاضطرار بسوء الاختيار عذرا في ارتكاب المضطر إليه الحرام.
وأمّا عدم كون الخروج مأمورا به : فلأنّ الاضطرار طرأ بسوء الاختيار ، فلا يتصف الخروج بالوجوب مقدمة للتخلّص الواجب ، فلا يجدي في وجوب الخروج انحصار التخلّص عن الحرام به.
وتوهّم : أن الخروج مقدمة للواجب ، ومقدمة الواجب واجبة ، فالخروج واجب فكيف لا يجدي انحصار التخلّص عن الحرام بالخروج في اتصافه بالوجوب الغيري؟ مدفوع ؛ بأنّ الخروج وإن كان مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة إلّا إنّ مقدمة الواجب واجبة لو لم تكن محرمة.
وتوهم وجوب المقدمة المحرمة ـ بتقريب : أنّ وجوب المقدمة لا يختص بالمقدمة المباحة في صورة انحصار المقدمة في المحرمة : ففي صورة الانحصار تكون المقدمة المحرمة واجبة ، والمفروض : هو انحصار المقدمة في المحرمة ، فتكون واجبة ـ مدفوع : بأن ترشح الوجوب الغيري إلى المقدمة المحرمة في صورة الانحصار إنّما هو مشروط بشروط :
١ ـ انحصار المقدمة في المحرمة.
٢ ـ كون الواجب أهمّ.