.................................................................................................
______________________________________________________
بفعل أولا وتعلقها بتركه ثانيا ، مع عدم تغيّر الفعل أصلا لا ذاتا ولا جهة.
الثاني : لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ؛ لأن الحكم تابع للملاك والمصلحة ، فيلزم امتناع النسخ إن كان مشتملا على الملاك ، أو امتناع الحكم المنسوخ وإن لم يكن في الفعل مصلحة مقتضية للأمر به.
والجواب عن كلا الوجهين : أن النسخ يكون بمعنى الدفع ، فلا يلزم شيء من المحذورين.
٤ ـ البداء في التكوينيات : هو : بمعنى إظهار ما خفي بمكان من الإمكان ، والمستحيل في حقه تعالى هو : البداء بمعنى ظهور ما خفي ، لكونه مستلزما للجهل.
فالحاصل : أن البداء في التكوينيات هو إظهار ثبوت شيء لمصلحة ، مع عدم ثبوته واقعا ، وعدم تعلق إرادة جدّية بثبوته ، والنبي والولي المأمور بإظهاره قد يكون عالما بحقيقة الحال وأنه لا ثبوت له واقعا. وقد لا يكون عالما بها.
٥ ـ الثمرة بين التخصيص والنسخ فيما إذا دار الأمر بينهما من وجوه : منها : أن الخاص الوارد بعد العام إن كان مخصصا خرج عن حكم العام من الأول ، وإن كان ناسخا خرج عن حكمه من حين النسخ.
وأما الخاص الوارد قبل العام : فيتردد بين كونه مخصصا وناسخا ، وإن كان مخصصا لا يدخل في حكم العام أبدا ، وإن كان منسوخا دخل فيه بعد النسخ.
ومنها : أن نسخ العام عموما جائز ، وتخصيص العام أكثريا فضلا عن الكل ممنوع.
ومنها : أن تخصيص الكتاب بالخبر جائز ، ونسخه ممنوع.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» على ما يلي :
١ ـ كون الخاص مخصصا إن كان مقارنا مع العام ، أو كان واردا بعده قبل حضور وقت العمل.
٢ ـ كون الخاص ناسخا إن كان واردا بعد حضور وقت العمل بالعام.
٣ ـ كون الخاص مرددا بين الناسخية والمخصصية إن كان العام واردا بعد وقت العمل بالخاص.
٤ ـ الرجوع إلى الأصول العملية عند الجهل بتاريخهما.
٥ ـ النسخ هو : الرفع إثباتا ، والدفع ثبوتا.
٦ ـ البداء في التكوينيات هو : بمعنى إظهار ما خفي.
انتهى مبحث العام والخاص ، ويتلوه مبحث المطلق والمقيد.