.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن التحقيق عند المصنف : أنه كاسم الجنس موضوع لصرف المعنى ، ونفس الطبيعة المبهمة ، فلا فرق بينهما إلا في اللفظ ، حيث تجري أحكام المعرفة على علم الجنس لكونه معرفة لفظا فقط.
ثم ردّ المصنف ما ذكره المشهور من الفرق بينهما من حيث المعنى بوجهين :
الأول : لو لم يكن علم الجنس كاسمه موضوعا لصرف المعنى لما صح حمل علم الجنس على الأفراد الخارجية بلا تصرف بإلغاء التعين الذهني ؛ إذ يمتنع حمل المقيد بالتعين الذهني على الموجود الخارجي ، فلا بد من التجريد عن القيد الذهني ليصح الحمل ، مع إن المسلّم صحة الحمل بدون التجريد ، وهذا دليل على عدم كون الموضوع له في علم الجنس المعنى المقيد بالتعين الذهني.
الثاني : أن وضع اللفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ؛ بل يستعمل دائما في جزئه مجازا لغو لا يصدر من الواضع الحكيم.
٦ ـ المفرد المعرّف باللام :
بيان محل النزاع : أن المفرد المعرف باللام على أقسام :
الأول : المعرف بلام الجنس نحو : «الرجل خير من المرأة».
الثاني : المعرّف بلام الاستغراق نحو : (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) أي : كل إنسان لفي خسر.
الثالث : المعرف بلام العهد وهو على أقسام ، ثم اللام إما مشترك لفظا أو معنى بين هذه الأقسام.
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أن محل النزاع هو المعرف بلام الجنس لا الاستغراق ولا العهد ؛ لأن الأول من مصاديق العموم. ومدخول الثاني بجميع أقسامه متعين ، فلا يصدق عليه المطلق ، فمحل النزاع هو : المعرف بلام الجنس. فيرد عليه ما أورده المصنف من أن اللام ليست للتعريف ؛ إذ معنى المعرف بلام الجنس هو : فرد ما لا على التعيين ، فتكون اللام للتزيين لا للتعريف.
هذا مضافا إلى عدم الحاجة إلى قيد لا بد من إلغائه حين الاستعمال ، فالنتيجة : أن اللام للتزيين لا للتعريف.
٧ ـ الجمع المحلى باللام :
قوله : «وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم» دفع لما يتوهّم في المقام من :