.................................................................................................
______________________________________________________
وكيف كان ؛ فإذا كان المتكلم بصدد البيان من جهة دون أخرى لا يصح التمسك بالإطلاق من الجهة الأخرى ؛ إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة بحيث يكون البيان من إحداهما ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى ؛ لأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر سواء كانت الملازمة عقلية أو شرعية أو عادية.
وأما مثال الملازمة العقلية : فكقوله «عليهالسلام» : «لا بأس بالصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا» ، فإن نفي مانعيّتها من حيث النجاسة ملازم لنفيها من حيث الجزئية بناء على جزئية العذرة للحيوان ؛ إذ لا فرق في نظر العقل في الحكم بصحة الصلاة بين الأجزاء من العذرة وغيرها ، وإن كان الكلام مسوقا لبيان حكم العذرة.
وأما الملازمة الشرعية الثابتة بمثل قول الإمام الصادق «عليهالسلام» : «إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» : فالدليل على أحدهما دليل على الآخر.
وأما الملازمة العادية : فمثل ما إذا ورد : «أنه لا بأس بالصلاة في جلد الميتة» ، ومن المعلوم : أن وقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم عادة لوقوعها في النجاسة إلا في جلد السمك ، فالحكم بصحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة ملازم للحكم بصحتها في النجاسة.
٧ ـ نظريات المصنف «قدسسره» :
١ ـ مقدمات الحكمة ثلاث.
٢ ـ المراد بالبيان هو بيان القاعدة التي يرجع إليها عند الشك وعدم حجة اقوى على خلافه ؛ لا بيان الواقع بالإرادة الجدّية.
٣ ـ الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان هو كونه في مقام البيان.
٤ ـ لا يجوز التمسك بالإطلاق من جميع الجهات عند تعددها ؛ بل يجوز التمسك به من الجهة التي كان المقصود بيانها.