اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب (١) هو : تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة ، فتأمل.
______________________________________________________
وحاصل الفرق والتفاوت بينهما : أن المشهور بين الأصحاب هو : تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن حمل المطلق على المقيد يقتضي التقييد ، وحمل المطلق على المقيد حتى في باب المستحبات ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
وأما بطلان التالي : فواضح ؛ إذ لو لم يكن باطلا لزم الحكم باستحباب خصوص المقيد دون المطلق ؛ فيما إذا ورد استحباب زيارة الإمام الحسين «عليهالسلام» بنحو المطلق ، ثم ورد استحبابها في أوقات خاصة كالعيدين وعرفة ونصفي رجب وشعبان ، فإن مقتضى أقوائية ظهور إطلاق الصيغة في المقيد في الاستحباب التعييني من ظهور المطلق في الإطلاق هو : تقييد المطلق ، والحكم بتعين المقيد في الاستحباب ، ولازم ذلك : عدم استحباب المطلق ، وهو زيارته «عليهالسلام» في غير أوقات خاصّة وهو باطل ؛ لأنه على خلاف المشهور ، حيث إنهم لم يذهبوا إلى التقييد في المستحبات ، وبنوا فيها على حمل المقيد على تأكد الاستحباب.
وأما الملازمة : فهي ثابتة ؛ لأن الملاك في حمل المطلق على المقيد هو : كون دليل المقيد قرينة عرفية على التقييد من دون تفاوت بين الواجبات والمستحبات.
وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجهين راجعين إلى عدم ثبوت الملازمة ، بعد التفاوت بين الواجبات والمستحبات :
الوجه الأول : ما أشار إليه بقوله : «اللهم إلّا إن يكون ..» إلخ.
(١) أي : في باب المستحبات ، وحاصل هذا الوجه هو : التفاوت والفرق بين الواجبات والمستحبات ، ولازم هذا التفاوت والفرق هو : أن عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ـ مع كونه جمعا عرفيا ـ إنما هو لأجل ظهور أدلة المستحبات في محبوبية جميع أفرادها ، واشتمالها على الملاك مع تفاوتها غالبا في المحبوبية ، وعدم اختصاص المقيد منها بالمحبوبية حتى يختص الاستحباب به ، فمع وجود ملاك الاستحباب في جميع الأفراد لا بد من حمل المقيّد منها على تأكّد الاستحباب ، فإذا دل دليل على استحباب مطلق الدعاء في القنوت ، ثم ورد نصّ على استحباب كلمات الفرج فيه ، فيحمل هذا على تأكد استحباب كلمات الفرج.
والحاصل : أنه مع العلم باستحباب المطلق : لا وجه لحمله على المقيد ؛ بل يحمل المقيد