لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه (١) فيما إذا كان بصدد البيان ، كما أنّها (٢) قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ؛ إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام (٣) ، ولا مجال (٤) لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ـ أيّ بيع كان ـ مع أنها (٥) تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق.
ولا يصحّ قياسه (٦) على ما إذا أخذ في متعلق الأمر ، فإن العموم الاستيعابي لا
______________________________________________________
الحكمة الحمل على الشياع في جميع الموارد ؛ بل هي مختلفة باختلاف المقامات كما عرفت.
(١) أي : على خصوص الوجوب التعييني.
(٢) أي : كما أن الحكمة قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ؛ لأن المفروض : كون المتكلم بصدد البيان ، فحمل الكلام على الإهمال أو الإجمال ينافيه ، وإرادة العموم البدلي لا تناسب الوضع الوارد في مقام الامتنان ، فالحكمة تقتضي حمل المطلق ـ أعني البيع ـ على العام الاستغراقي ، ونفوذ كل فرد من أفراد البيع.
(٣) أي : مقام الامتناع ؛ إذ المناسب له العموم الاستغراقي المفروض إمكانه ، فتعيين إرادته.
(٤) دفع لما يتوهم من إمكان إرادة بيع يختاره المكلف ؛ بأن يكون المراد بالبيع في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) هو البيع الذي يختاره المكلف أيّ بيع كان.
وأما وجه عدم المجال ـ دفعا للتوهم المزبور ـ فلعدم مناسبته لمقام الامتنان ، إذا المناسب له حلية كل بيع بنحو العام الاستغراقي حتى يكون المكلف في سعة من أمره ، فتقييده بما يختاره هو ينافي الامتنان وإن كان القيد راجعا إلى نفس المكلف. هذا مضافا إلى أنه إحالة على أمر مجهول ؛ إذ لو أريد به كل ما يختاره المتعاملون فهو عموم استغراقي ، ولا يناسب التعبير عنه بهذه العبارة.
ولو أريد به فرد واحد يختاره المكلف ، ففيه : أن المقصود به مجمل ، ولا يعلم أنه أيّ بيع ، وهو مناف لما فرضناه من كونه في مقام البيان.
(٥) أي : مع إن إرادة بيع مقيد بما اختاره المكلف تحتاج إلى دلالة عليها في مقام الإثبات ؛ إذ لا يكاد يفهم البيع الذي اختاره المكلف بدون دلالة عليه ، فإن الإطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة قاصر عن إثباته والدلالة عليه.
(٦) أي : قياس مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) مما يقع المطلق عقيب غير الأمر بالمطلق الواقع