هذا (١) لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي ، وإلّا (٢) فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، وإلّا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.
ثم لا يخفى (٣) : أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة ، لا
______________________________________________________
وجوب الصلاة على ملاكه أقوى من دلالة دليل حرمة الغصب على ملاكه ؛ الذي هو لازم مدلوله المطابقي ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ١٩٦» مع تصرّف ما.
(١) أي : أنّ التعارض بين الدليلين الموجب للأخذ بالأرجح منهما سندا أو دلالة يكون في الصورة الاولى ، وهي كون كلا الدليلين لبيان الحكم الفعلي.
(٢) أي : وإن لم يكن كلّ منهما متكفلا للحكم الفعلي ، فإن كان أحدهما فعليا والآخر اقتضائيا ، فلا بد من الأخذ بما هو متكفل للحكم الفعلي ؛ إذ لا منافاة بين الحكم الفعلي والاقتضائي ، وإن كان كل منهما اقتضائيا ؛ فالمرجع حينئذ الأصول العملية كما عرفت.
وقد أشار إليه بقوله : «وإلّا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية» يعني : وإن لم يكن أحدهما متكفلا للحكم الفعلي بأن كان مدلول كل منهما حكما اقتضائيا ، فلا محيص عن الرجوع إلى الأصول العملية كما عرفت.
(٣) هذا هو المقصود الأصلي من عقد هذا الأمر الثاني ، والغرض منه : دفع الإشكال الّذي أورده الشيخ في التقريرات على الحكم بصحة الصلاة في المغصوب مع الجهل العذري وسائر الأعذار ، وترجيح النهي على الأمر.
فلا بد أوّلا : من تقريب الإشكال ، وثانيا : من توضيح دفع ذلك.
وأما تقريب الإشكال : فإنّ ترجيح النهي على الأمر يقتضي عدم صحة الصلاة في موارد العذر لخلو الصلاة بعد تقييدها بالنهي عن المصلحة ـ فضلا عن الوجوب ـ كما هو شأن التقييد في سائر الموارد ، فإنّ تقييد الرقبة مثلا بالإيمان يقتضي خلو عتق الكافرة عن المصلحة ، وعدم إجزاء عتقها حتى حال الجهل والنسيان لخلوها عن الملاك والوجوب الناشئ منه.
فيقال : في المقام إن دلالة الأمر ـ في خطاب «صلّ» ـ بالإطلاق وإن كان على مطلوبيّة محل الاجتماع ، إلّا إنّ دلالة النهي بالعموم على مبغوضيته شاملة لجميع الأفراد وبعد ملاحظة الترجيح في جانب النهي ـ كما هو المفروض ـ لا بدّ من المصير إلى أنّ مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله وأطواره ، ولازم ذلك : فساد المجمع بواسطة ارتفاع المطلوبية والأمر ولو حال الجهل والنسيان والغفلة عن الحرمة. وهذا ينافي