.................................................................................................
______________________________________________________
وقت الحاجة. وأما إذا كان واردا بعده فلا يصح الحمل على الإهمال ، للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.
وكيف كان ؛ فلعلّ وجه التقييد أن ظهور إطلاق الصيغة في الوجوب أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق فلا بد من تقديم ما هو الأقوى والتصرف في ظهور المطلق في الإطلاق بحمله على المقيد.
٤ ـ الإشكال بأن حمل المطلق على المقيد يستدعي حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، وهو باطل قطعا لاستلزامه استحباب المقيد دون المطلق فيلزم استحباب زيارة الإمام الحسين «عليهالسلام» في يوم عرفة ونصفي رجب وشعبان ، دون غير تلك الأيام ولم يقل به أحد ؛ مدفوع بأحد وجهين :
الأول : هو التفاوت والفرق بين الواجبات والمستحبات.
وحاصل الفرق : أن عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات مع كونه جمعا عرفيا إنما هو لأجل ظهور أدلة المستحبات في محبوبية جميع الأفراد فيها ، وعدم اختصاص المقيد بالمحبوبية حتى يختص الاستحباب به.
هذا بخلاف الواجبات فإنه لا ظهور لأدلتها في وجود ملاك المحبوبية في جميع أفرادها ؛ بل الظاهر منها : اختصاص الملاك بالمقيد ، فيجب حمل المطلق عليه لعدم وجود الملاك في المطلق.
«فتأمل» لعلّه إشارة إلى ضعف هذا التوجيه ؛ لأن التفاوت بحسب المراتب موجود في الواجبات أيضا.
الثاني : أن وجه عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات هو صدق موضوع أخبار «من بلغ» على المطلق في باب المستحبات ، فيكون المطلق مستحبا لأجل أخبار «من بلغ» لا لدليل استحبابه حتى يقال : إن مقتضى حمل المطلق على المقيد عدم استحباب المطلق.
٥ ـ لا فرق فيما ذكر من حمل المطلق على المقيد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، فكما يحمل المطلق على المقيد في الحكم التكليفي فكذلك في الحكم الوضعي ، فإذا ورد في الدليل : «البيع سبب للنقل» ، ثم ورد : «البيع العربي سبب للنقل» ، فمقتضى حمل المطلق على المقيد هو أن السبب للنقل هو البيع العربي لا مطلق البيع.
٦ ـ اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة باختلاف المقامات والمناسبات ، فقد تكون