.................................................................................................
______________________________________________________
نتيجتها حمل المطلق على العموم البدلي نحو : «جئني برجل» ؛ إذ قضية المقدمات هي الحمل على الحصة المقيدة بالوحدة المفهومية القابلة للانطباق على كل فرد من أفراد طبيعة الرجل على البدل ، وقد تكون نتيجتها حمل المطلق على العموم الاستغراقي كالبيع في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، حيث إن حمله على فرد واحد لا يناسب مقام الامتنان ، فمقدمات الحكمة مع ورود الحكم مورد الامتنان توجب حمل المطلق على العموم الاستغراقي.
وقد تكون نتيجتها حمل المطلق على نوع خاص من الحكم ؛ كالوجوب التعييني العيني النفسي في مقابل الوجوب التخييري الكفائي الغيري ؛ لأن كلا من الوجوب التخييري والكفائي والغيري يحتاج إلى بيان زائد.
٧ ـ لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أيّ بيع كان من قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ؛ لعدم مناسبة ما اختاره المكلف لمقام الامتنان.
وقياسه على ما أخذ في متعلق الأمر نحو : «جئني برجل» قياس مع الفارق ، فيكون باطلا.
وحاصل الفرق : أن إرادة العموم الاستغراقي من المطلق في نحو : «جئني برجل» ممتنعة لاستلزامه التكليف بما لا يطاق ؛ إذ لا يمكن الإتيان بجميع أفراد طبيعة الرجل ، هذا بخلاف المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي في نحو : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ؛ إذ مقتضى مقدمات الحكمة مع مناسبة الامتنان وإمكان إرادة العموم الاستغراقي هو العموم الاستغراقي.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ حمل المطلق على المقيد فيما إذا كانا مختلفين بالإثبات والنفي.
٢ ـ عدم اختصاص حمل المطلق على المقيد بالأحكام التكليفية.
٣ ـ اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة لأجل اختلاف المقامات والمناسبات.