.................................................................................................
______________________________________________________
وغرض المصنف من عقد هذا الأمر هو : الإشارة إلى وجه معاملة المشهور مع مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» ، مما يكون متعلقي الأمر والنهي واحدا ذاتا ومتعددا بسبب الإضافة ـ كإكرام العالم وإكرام الفاسق ـ معاملة تعارض العامين من وجه ، وحيث إنهم يرجعون فيه إلى مرجحات باب التعارض ، مع إنّه ينبغي أن يعاملوا معه معاملة باب التزاحم ؛ لأنّه من باب اجتماع الحكمين بعنوانين مثل : «صلّ ولا تغصب» ، وأنّه إن كان لكليهما ملاك : فعلى الامتناع : يرجعون إلى مرجحات باب التزاحم ، وعلى الجواز : يرجح جانب الأمر أو النهي ؛ بل لا تعارض ولا تزاحم على الجواز ؛ لأنّ تعدد الإضافة كتعدد العنوان موجب لتعدد المتعلق.
نعم ؛ لو لم يكن لأحدهما ملاك لكان من باب التعارض فيرجع إلى مرجّحات التعارض.
وحاصل ما أفاده المصنف في وجه ما يتراءى من المشهور من معاملتهم ـ مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ـ معاملة تعارض العامين من وجه في مادة الاجتماع : أنّ معاملتهم معاملة تعارض العامين من وجه إمّا مبنيّة على الامتناع ، وإمّا على إحراز المقتضى لأحد الحكمين في المجمع.
قوله : «ضرورة : أنّه» تعليل للحوق تعدد الإضافات ـ كالإكرام المضاف إلى العالم والفاسق في المثال ـ بتعدد العنوانات المتغايرة ذاتا ؛ كالصلاة والغصب.
وحاصل التعليل : أنّ الإضافات تؤثر في المصلحة والمفسدة ؛ بداهة : إن الإكرام المضاف إلى العالم ليس كالإكرام المضاف إلى الفاسق ؛ لحسن الأول وكونه ذا مصلحة ، وقبح الثاني وكونه ذا مفسدة ؛ كتأثير العناوين كالصلاة والغصب في الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة.
قوله : فيكون مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» مثال لتعدد الإضافات ، يعني : فيكون متعلق الأمر والنهي واحدا ذاتا ومتعددا بسبب الإضافة ؛ كالإكرام المتحد ذاتا المتعدد بحسب إضافته تارة إلى العالم وأخرى إلى الفاسق ، فيكون هذا المثال من باب الاجتماع الذي هو من صغريات باب التزاحم «كصلّ ولا تغصب» ؛ لا من باب التعارض كما ذهب إليه المشهور ، حيث أجروا عليهما أحكام تعارض العامين من وجه ، «إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض» يعني : لا يعامل مع مثل : «أكرم العلماء ولا تكرم الفساق» معاملة التعارض إلّا إذا لم يكن لأحد الحكمين