.................................................................................................
______________________________________________________
١ ـ أن يكون كلا الدليلين لبيان الحكم الفعلي.
٢ ـ أن يكون كلاهما لبيان الحكم الاقتضائي.
٣ ـ أن يكون أحدهما متكفلا للحكم الفعلي ، والآخر للحكم الاقتضائي.
وعلى الأوّل : يتعين الأخذ بالأهم إن علم ما هو الأهم منهما.
وإلّا يرجع إلى المرجحات السندية أو الدلالية إن كان هناك مرجح ، وإلّا يحكم بالتخيير بينهما.
وعلى الثاني : يرجع إلى الأصول العملية.
وعلى الثالث : يؤخذ بالحكم الفعلي ، ويطرح الحكم الاقتضائي.
٢ ـ إنّ ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في مسألة الاجتماع لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا ـ كما زعمه الشيخ في التقريرات ـ حيث أورد على الحكم بصحة الصلاة في المغصوب مع الجهل العذري وسائر الأعذار في فرض ترجيح النهي على الأمر.
وملخص ما في التقريرات من الإشكال : من أن ترجيح النهي على الأمر يقتضي عدم صحة الصلاة في موارد العذر لخلو الصلاة بعد تقييدها بالنهي عن المصلحة فضلا عن الوجوب ؛ نظير تقييد الرقبة مثلا بالإيمان ، حيث لخلو عتق الرقبة الكافرة عن المصلحة ؛ وعدم إجزاء عتقها حتى حال الجهل والنسيان.
وتوضيح الإشكال : أنّ دلالة الأمر في خطاب «صل» بالإطلاق. وإن كان على مطلوبيّة محلّ الاجتماع إلا إنّ دلالة النهي بالعموم على المبغوضية شاملة لجميع الأفراد ، وبعد ملاحظة ترجيح النهي على الأمر لا بد من المصير إلى أن مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله وأطواره ، ولازم ذلك : فساد المجمع بواسطة ارتفاع المطلوبيّة والأمر ولو حال الجهل والنسيان والغفلة عن الحرمة ، وهذا ينافي ما تقدم من صحة الصلاة في المغصوب على القول بالامتناع ، وتقديم النهي أو التساوي من ذوي الأعذار كالمحبوس ظلما في الغصب ، والناسي للغصب ؛ أو الحرمة ، أو الغافل عنها ، والجاهل بها قصورا.
هذا تمام الكلام في توضيح الإشكال على صحة الصلاة في المغصوب. وموارد العذر الشرعي.