.................................................................................................
______________________________________________________
المبغوضية المانعة عن إمكان التقرّب بالمجمع ، فلا تجري البراءة مع العلم بالمفسدة ؛ لاحتمال غلبتها على المصلحة الواقعية ، فتكون مؤثرة في المبغوضية ، وعليه : فأصالة الاشتغال محكمة للشك في براءة الذّمة عند الإتيان بالمجمع ؛ إذ لا يحصل قصد القربة مع الشك في المبغوضية.
٨ ـ ٣ ـ الوجه الثالث من وجوه ترجيح النهي على الأمر : هو الاستقراء ، وقد اكتفى المصنف بذكر موردين من موارد تقديم الشارع جانب الحرمة على الوجوب :
١ ـ قد حكم بحرمة الصلاة أيّام الاستظهار مع تردّدها بين الحرمة ، لاحتمال الحيضية وبين الوجوب ؛ لاحتمال الاستحاضة.
٢ ـ قد حكم الشارع بعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين ، مع تردّده بين الحرمة والوجوب.
وقد أورد المصنف على الاستقراء بوجوه :
١ ـ لا دليل على حجيّة الاستقراء تعبّدا ما لم يفد القطع.
٢ ـ أنّ الاستقراء لا يثبت بالموردين المذكورين ؛ على فرض اعتبار الظّن من الاستقراء.
٣ ـ بعد تسليم حصول الاستقراء وحجيّة الظن الحاصل منه لا يكون الموردان المذكوران من موارد ترجيح الحرمة على الوجوب ؛ لأنّ حرمة الصلاة في أيّام الاستظهار ليست لأجل تقديم الحرمة على الوجوب ؛ بل لقاعدة الإمكان والاستصحاب.
مضافا إلى أنّ محل الكلام هي الحرمة الذاتية والحرمة في الموردين تشريعية ، فيخرج كلا الموردين عن محل الكلام.
٩ ـ إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات :
والفرق بينهما : أنّ المقصود من العنوانات هو : متعلق الأمر والنهي ؛ كالصلاة والغصب.
والمقصود من الإضافات : هو إضافة متعلقي الأمر والنهي إلى متعلقيهما ، أي : موضوعات الأحكام ؛ كإضافة الإكرام إلى العلماء في : «أكرم العلماء» ، وإضافته إلى الفساق في : «لا تكرم الفساق».
إذا عرفت الفرق بينهما فيقال هكذا : هل يلحق تعدد متعلقي المتعلقين كالعلماء والفساق بتعدد المتعلقين ؛ كالصلاة والغصب ، فكما أنّ الثاني من باب الاجتماع لكون النسبة بين متعلقي الأمر والنهي عموما من وجه فكذلك الأول أم لا يلحق؟