.................................................................................................
______________________________________________________
فيقول المصنف «قدسسره» : الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ، فكما أن الثاني من باب الاجتماع ، فكذلك الأول ، فكما أن تعدد العنوان بناء على القول بالجواز مما يجدي في تعدّد المتعلق فكذلك تعدد الإضافة ـ بناء عليه ـ مما يجدي أيضا في تعدّده.
١٠ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات كبرى التزاحم.
٢ ـ يستشم من كلام المصنف : تقديم جانب النهي على الأمر.
٣ ـ لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات.