يكون تارة تامّا يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر ، وأخرى لا كذلك (١) ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه ، أمّا ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفك عنه ـ كبعض أسباب الضمان ـ فلا يدخل في عنوان النزاع ؛ لعدم طروّ الفساد عليه كي ينازع في أنّ النهي عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشيء في العنوان : هو العبادة بالمعنى الذي تقدم.
والمعاملة بالمعنى الأعم ممّا يتصف بالصحة والفساد عقدا (٢) كان أو ...
______________________________________________________
حتى مثل الغسل لما يعتبر فيه من التعدد ولو في بعض النجاسات كالبول ، ويعتبر فيه العصر فيما يقبل العصر ، وانفصال الغسالة إذا كان بالقليل ونحو ذلك.
الثالث : ما لا يتصف بالصحة والفساد مع عدم ترتّب أثر شرعي عليه أصلا كالغلبة في باب القمار.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ المراد بالمعاملة هي المعاملة بالمعنى الأعم مع قابليّتها للاتصاف بالصحة والفساد ؛ إذ مع عدم قابلية الاتصاف بالصحة والفساد لا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد فيه وعدمه.
أمّا وجه تعميم المعاملة لمطلق ما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد ؛ كغسل النجاسات فهو أحد أمرين : أحدهما : عموم الأدلة.
وثانيهما : ما ذكره الشيخ في محكي المبسوط من الاستدلال على عدم حصول الطهارة ، فيما لو استنجى بالمطعوم ونحوه ممّا تعلق النهي بالاستنجاء به بما هذا لفظه : قال «كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي ؛ لأنّه منهي ، والنهي يقتضي الفساد».
قال في التقريرات : «وقد نقله في المعتبر ولم يعترض عليه بخروجه عن محل الكلام كغيره ، وإنّما اعترضوا عليه بعدم اقتضاء النهي للفساد».
ثم المصنف قد تابع التقريرات فاختار : أن الداخل في عنوان النزاع هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة ، كما في «عناية الأصول ، ج ٢ ، ص ١٣٨» مع تصرف منّا.
(١) أي : لا يكون تامّا ، ووجه عدم تماميته : اختلال بعض ما يعتبر في ترتّب الأثر عليه ، مثل : كونه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه كالعربية مثلا على القول باعتبارها في العقد ، قوله : «لاختلال ...» إلخ تعليل لعدم التمامية.
والمراد بالمعنى الذي تقدم هو العبادة الذاتية أو التقديرية ، دون سائر المعاني المذكورة لها.
(٢) أي : كالبيع ، فإن صحيحه ما يجمع الشرائط ؛ كالصرف المقرون بالقبض في