لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمام السبب أو ما للمخبر به دخل في السبب وبه قوام السبب ، كما يشهد به حجية الخبر بلا ريب في تعيين حال السائل أو خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها ، وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليهالسلام من كلامه. (١)
اورد عليه بأنّ في موارد نقل جزء السبب إن اريد اثبات الحجيّة له بلحاظ الحكم الشرعى أو موضوع شرعي يكون مدلولا التزاميا له ، فالمفروض هو عدم ملازمة المقدار المذكور لذلك ليكون له مدلولا التزاميا ، وإن اريد ذلك بلحاظ مدلوله المطابقي فليس حكما شرعيا ولا موضوعا له أيضا.
ويمكن أن يقال : يكفي في الاعتبار أن ينتهي الإخبار المذكور إلى حكم أو موضوع شرعي ولو بالوسائط والضمائم ، ولا موجب لاعتبار الأثر لنفس المنقول ، وحينئذ إن لم يصدق العادل دار الامر بين تكذيب العادل وهو ينافي أدلّة الاعتبار ، وبين عدم القول بالملازمة بعد ضم الضميمة وهو خلف في اعتقاد المنقول إليه بالملازمة بين السبب التام ولو بضم الضميمة وبين رأي المعصوم أو تقريره عليهالسلام.
هذا ، مضافا إلى إمكان أن يقال : إنّ في مثله أيضا يوجد مدلول التزامي ، وهو قضية شرطية أنّه إذا ما توفر الجزء الآخر ـ المفروض توفره ـ كان ذلك مطابقا مع قول المعصوم ، وحجيّة هذا المدلول الالتزامي كاف لنا ، كما لا يخفى. (٢)
وإن كان إخبار الناقل عن الحدس كأن يرى المورد من موارد قاعدة أو أصل أجمع عليها كما لعله كثير في الاجماعات المنقولة فلا دليل على حجيّته ؛ لاختصاص أدلة حجيّة الإخبار بالأمور الحسية أو القريبة بها لا الحدسية ، كما لا يخفى.
هذا كله بالنسبة إلى الإخبار عن السبب وهو فتاوى العلماء والأصحاب ، وقد عرفت حجيّته إذا كان الإخبار مستندا إلى الحسّ أو ما يقرب منه وهكذا يكون حجة إذا كان نقله
__________________
(١) الكفاية ٢ : ٧٤.
(٢) مباحث الحجج ١ : ٣١٨.