الثاني أن يكون الشك في أصل مالية الغير وهذا على قسمين :
تارة يكون الترديد عارضيا ومعلوم من ابتداء الأمر كونه ملكا للغير وإنّما نشك في تحقق أحد الأسباب المملكة وعدمه مثل قطعة أرض نشك في أنه ملك الزيد أو انتقل إلينا بأحد النواقل الشرعية ولا إشكال في استصحاب حرمة التصرفات الثابتة سابقا في اللاحق تكليفا وعدم تحقق الأثر وضعا عقيب مثل بيعه وصلحه وهبته ونحو ذلك وأخرى يكون الترديد ساريا إلى أول وجوده مثل الثمرة التي تردد بين كونه من بستان الشخص أو بستان الغير أو ولد الشاة الذي تردد أمره بين كونه ولد شاة الشخص أو ولد شاة الغير ، إلى أن قال المسألة مبنية على أن المراد من قوله عليهالسلام في بعض الأخبار «لا يحل مال إلّا من حيث ما أحلّه الله» هل يستفاد منه اشتراط حلية المال على تحق أمر وعنوان وحيثية وجودية على نحو مفاد كان التامة كما ربما يشهد به وقوعه عقيب الاستثناء إلى أن قال فنستصحب عدمه الأزلي عند الشك ولو ما كان ثابتا قبل تحقق الموضوع أو على نحو مفاد كان الناقصة فلا يجوز استصحابه. (١)
التنبيه الثاني :
في رجحان الاحتياط ويقع الكلام في مقامين
المقام الأوّل :
في رجحان الاحتياط في الشبهات البدوية ولا إشكال بعد ما عرفت من عدم وجوب الاحتياط في رجحان الاحتياط وحسنه في جميع موارد الشبهات سواء كانت وجوبية أو تحريمية أو كانت حكمية أو موضوعية.
وذلك لحكم العقل بأن الاحتياط لإدراك الواقع حسن لأنّ ما في الواقع تكاليف فعلية للمولى ولها ملاكات واقعية وإن كان الجهل بلزومها عذرا في مخالفتها والمفروض أنّ الأحكام الشرعية ثابتة في الواقع وجعل العذر لا يكون بمعنى رفع أصلها في الواقع بحيث
__________________
(١) أصول الفقه ٣ : ٦٤٦ ـ ٦٤٧.