وثالثا : أنّ وثاقته يؤيد بتصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين كطريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن على بن محبوب وعلي بن جعفر عن مثل العلامة مع أنّه فيها.
ورابعا : أنّ المحكي عن الوجيزة أنّه من مشايخ الإجازة وحكم الأصحاب بصحّة حديثه فإنه يحكي عن وثاقته.
وخامسا : أنّ المحكي عن الشهيد والشيخ البهائي في المشرق وصاحب المنتقى والمحقق الداماد انّه ثقة وهذه الأقوال تصلح لتأييد وثاقته.
هذا مضافا إلى أنّ تلك الفقرة معمول بها عند الأصحاب فلا وجه للتشكيك السندي في الرواية.
ثم إنّ تقريب الاستدلال بالرواية أنّ الحديث يدل على رفع الإلزامات المجهولة عن الأمة في مرحلة الظاهر ، ومع رفع هذه الإلزامات والترخيص الظاهري لا مجال لوجوب الاحتياط ومع عدم وجوب الاحتياط لا مجال للمؤاخذة والعقاب.
وتوضيح ذلك يتوقف على تقديم امور :
الأمر الأول :
أنّ قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل في الأحكام الشرعية من ضروريات مذهب الإمامية ، وهي تصلح للقرينية على أنّ المرفوع ليس هو الحكم الواقعي بوجوده الواقعي وإلّا لزم أن يكون الحكم الواقعي مختصا بالعالمين وهو ينافي قاعدة الاشتراك وحسن الاحتياط إذ مع رفع الحكم الواقعي بمجرد الجهل به لا واقع حتى يحسن الاحتياط للنيل إليه فاذا عرفت ذلك فالمرفوع هو الحكم الواقعي في مرتبة الظاهر لا بوجوده الواقعي وعليه فالحكم الواقعي بوجوده الواقعي ليس بمرفوع بل هو باق على ما هو عليه ولكن في مرحلة الظاهر هو مرفوع والرفع المذكور لا ينافي مع قاعدة الاشتراك وحسن الاحتياط.
والحاصل أنّ رفع الحكم هو رفع الحكم الواقعي الإلزامي المجهول في مرتبة الظاهر ومعناه هو الترخيص في تركه ولذا ينافيه وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الحكم المجهول بعد هذا الترخيص كما لا يخفى.