ويتفرع على ذلك عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة العقلية بل مقتضى حكم العقل بعد العلم بالخطاب هو الاحتياط بالإقدام على الفحص عن القدرة وعدمها نعم لو شك في القدرة الشرعية كالاستطاعة أمكن التمسك بالبراءة فيها.
التنبيه السابع :
إنه إذا شك في كون الواجب تعيّنيا أو تخييريّا أو عينيا أو كفائيا أو نفسيا أو غيريا فإن كانت مقدمات الإطلاق كاملة فمقتضاها هو التعيني والعيني والنفسي لما تقدم في محله من أن إرادة غيرها تحتاج إلى مئونة زائدة.
وإن لم تكن مقدمات الإطلاق تامة ووصلت النوبة إلى الاصول العملية فقد يقال بالبراءة في الشك في التعيني والتخيري بدعوى أن التعينية خصوصية زائدة على أصل الوجوب وهي مشكوكة فتكون مجرى للبراءة.
أورد عليه بأن التعينية أمر ينتزع عن عدم جعل عدل له وليس هو بنفسه مجعولا شرعيا حتّى يكون قابلا للرفع في عالم التشريع فلا يشمله حديث الرفع فتأمل.
وأما جريان البراءة بالنسبة إلى وجوب العدل لكونه من المجعولات الشرعية ففيه أن رفع وجوب العدل يوجب التضييق على المكلف وهو خلاف الامتنان فلا يجري فيه البراءة.
هذا مضافا إلى أنه ينتج عكس المقصود من البراءة أي عدم التعين لأن البراءة عن وجوب محتمل العدلية مستلزم لتعينه وعدم كونه واجبا تغييريا وعليه فالمرجع في هذه الصورة هي قاعدة الاشتغال.
ودعوى أن الشيئين إذا اتحدا في الأثر فاللازم عند العقل ان يكون ذلك الأثر مستندا إلى القدر الجامع لقاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير فحينئذ مرجع الشك في التعيين والتخيير إلى أن التكليف هل هو متعلق بالجامع بين الفردين أو بخصوص ذلك الفرد ولما قلنا بالبراءة في الإنشاء المردد بين التعلق بالجامع أو الخاص نقول بها هنا أيضا.
مندفعة بما أفاد في الدرر من أن التخيير وإن كان راجعا إلى تعلّق الحكم بالجامع عقلا و