ورابعها : أن يكون رفع الحكم امتنانا على الامة فما لا امتنان فيه بالنسبة إلى الامة كرفع الضمانات عند عروض بعض العناوين المذكورة لا يشمله حديث الرفع.
التنبيه التاسع :
إنّه ذهب شيخ مشايخنا في الدرر فيما إذا شك في مانعية شيء للصلاة إلى التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية في الأجزاء وعدمه.
حيث قال لو شك في مانعية شيء للصلاة فالحديث بناء على حمله على تمام الآثار ينفع لصحة صلاته ما دام شاكا وإذا قطع بكونه مانعا يجب عليه إعادة تلك الصلاة في الوقت وقضاؤها في خارجه كما هو مقتضى القاعدة في الأحكام الظاهرية وأما لو شك في انطباق عنوان ما هو مانع على شيء فلا يبعد ان يقال بالاجزاء وإن علم بعد الفعل بالانطباق كما لو صلى مع لباس شك في أنه مأكول اللحم أو غيره مثلا إذ مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك تخصيص المانع بما علم أنه من غير الماكول ولا يمكن هذا القول في الأول إذ يستحيل تخصيص المانع بما إذا علم مانعيته فتدبر جيدا. (١)
وأجاب عنه سيدنا الإمام المجاهد قدسسره بأنّ المستحيل إنّما هو جعل المانعية ابتداء في حق العالم بالمانعية لاستلزامه الدور وأمّا جعلها ابتداء بنحو الإطلاق ثم إخراج ما هو مشكوك مانعيته ببركة حديث الرفع بأن يرفع فعلية مانعيته في ظرف مخصوص فليس بمستحيل بل واقع شائع.
وأمّا الاكتفاء بما أتى به المكلف وسقوط الإعادة والقضاء فقد مرّ بحثه تفصيلا وخلاصته إنّ حكومة الحديث على الأدلة الأولية يقتصر قصر المانعية على غير هذه الصورة التي يوجد فيها إحدى العناوين المذكورة في الحديث وعليه فالآتي بالمأمور به مع المانع آت لما هو تمام المأمور به ولازمه سقوط الأمر وانتفاء القضاء. (٢)
__________________
(١) الدرر : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.
(٢) تهذيب الاصول ٢ : ١٧٢.