الشهادة على الشهادة أو مورد لا يحصل الوثوق النوعي بخبره حتى عند عرف العقلاء.
وبعد حمل هذه الروايات على تلك الموارد فلا وجه لرفع اليد عن بناء العقلاء في موارد ثبوته ؛ لوجود البناء وعدم ثبوت الردع وإن كان مقتضى الاحتياط هو مراعاة التعدد ، كما لا يخفى.
التنبيه العاشر :
أن حجية الظن الخاص اما تكون بمعنى جعل غير العلم علما بالتعبد فمع هذا التعبد يجوز الاخبار عن الشيء ولو لم يحصل العلم الوجداني به ويترتب على المخبر به آثاره الواقعي لقيام الحجة عليه وحينئذ تشمل حجية الخبر جميع الامور التكوينية والتاريخية كما سيأتى أن شاء الله تعالى في التنبيه الثاني من تنبيهات الانسداد. واما تكون الحجية بمعنى كون الظنّ منجّزا ومعذّرا ، فيختصّ حجّية الظنّ الخاص بما اذا كان مؤدى الخبر اثرا شرعيا فلا تعمّ الامور التكوينية والتاريخية اذ لا مورد للمعذرية والمنجزيّة بالنسبة اليها وجواز الاخبار عن تلك الاشياء متفرع على العلم بها والمفروض عدم حصول العلم بها ولا يجوز الاخبار التى بما في الرواية من الثواب والعقاب بل اللازم ان يقال عند الأخبار بهما روى انّه من صام فى رجب كان له كذا.
ولذا قال السيد المحقق الخوئي قدسسره لا يجوز على مبنى من ذهب الى أن الحجية بمعنى جعل المنجز او المعذر الإخبار البتّى بما في الروايات من الثواب على المستحبات او الواجبات بل لا بد من نصب قرينة دالة على انه مروي عن الائمة عليهمالسلام بان يقال روى انّه من صام في رجب كان له كذا ، راجع التنبيه الثاني من تنبيهات الانسداد.
ومما ذكرنا يظهر حكم ما اذا قلنا بان حجية الظن الخاص تكون بمعنى جعل المماثل اذ لا يصلح ذلك إلّا في دائرة الاحكام الشرعية ، فلا تعمّ غيرها اذ لا حكم شرعي فيه حتى يجعل مماثله عند الاخبار به فتدبر جيدا.