عشر رواية وهي عدد لا يبلغ حد التّواتر ولكن في خصوص المقام هناك بعض القرائن الكيفيّة التي قد توجب حصول الاطمئنان الشخصي لصدور بعض هذه الرّوايات وإن فرض التشكيك في ذلك وعدم حصول اطمئنان شخصي فيكفي الاطمئنان النّوعي بالنّسبة إلى بعض الرّوايات وهي صحيحة الحميري وهي القدر المتيقّن من السّيرة العقلائية وذلك لأنّ الرّوايات لا تنحصر في خمسة عشر رواية بل تزيد عليها بكثرة وعليه فلا وجه لإنكار التواتر رأسا والاعتماد على الظنّ الشخصي الاطمئناني لأنّ مجموع الأخبار يكون بحدّ يحصل القطع بأنّ الثقات حجّة بل التعليلات الواردة في الأخبار تشرح الأخبار الاخرى الّتي لم تعلم منها أنّ المعيار هو العدالة أو الوثاقة كما لا يخفى.
التنبيهات
التنبيه الأول :
إن ارجاع الأخبار الى الارشاد الى ما عليه بناء العقلاء واعتبار الوثوق والاطمئنان النوعي بمؤداه لا دليل له ؛ إذ مجرد كون الشيء مما عليه بناء العقلاء لا يجوز ذلك ما دام يمكن أن يتعبد الشارع بما عليه البناء بالامضاء مع التوسعة أو التضييق ، كما في مثل المعاملات كقوله عزوجل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله صلىاللهعليهوآله : «المؤمنون عند شروطهم» وقوله عليهالسلام : الصلح جائز ، وغير ذلك ؛ فان هذه العبارات امضاءات لا ارشادات ، ولذا يتمسك باطلاقها ولو لم يثبت اطلاق البناء.
وعليه فيجوز الاخذ بقول الثقات تعبدا ولو لم يحصل منه الاطمئنان النوعي. ويشهد لذلك وقوع التعبد في المقام بالراجح من المتعارضين عند ترجيح أحدهما بالاوصاف أو موافقة الكتاب أو مخالفة العامة ، مع أن المرجحات المذكورة لا توجب الاطمئنان النوعي بالمؤدى ، وأيضا يشهد لذلك التعبد بالتخيير عند عدم وجود المرجحات مع أن البناء على التساقط ، ويعتضد ذلك أيضا بوقوع التعبد بالاخبار ولو مع كثرة الوسائط مع أنه لا يحصل