الخلاصة
٣ ـ الشهرة
والكلام فيها يقع في جهات :
الجهة الأولى :
في أنّ الشّهرة على أقسام :
الأوّل : الشّهرة الرّوائيّة وهي بمعنى كثرة نقلها ويقابلها الشّذوذ والنّدرة والشّهرة بهذا المعنى تكون من المرجّحات عند تعارض الأخبار.
الثّاني : الشّهرة العمليّة وهي بمعنى العمل بالرّواية وهو يوجب الوثوق بصدور الرّواية إن كان فيها ضعف وفي قبالها إعراض المشهور عن الرّواية فإنّه يكشف عن الخلل فيها بحيث يوهن سندها وإن كان صحيحا.
الثّالث : الشّهرة الفتوائيّة ومعناها هو اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام الشّرعية بين معظم الفقهاء سواء يعرف في قبالها فتوى الخلاف أو لم يعرف وربّما تستعمل الشّهرة الفتوائيّة على اتفاق جماعة من المعروفين من العلماء.
ثمّ مورد البحث هو القسم الثّالث لا الأوّل والثّاني فإنّ البحث عن الأوّل مناسب لباب تعارض الأخبار والبحث عن الثّاني سيأتي في البحث عن حجّيّة خبر الواحد إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية أنّ الشّهرة الفتوائيّة إمّا ملحوظة بما هي تكون كاشفة كشفا قطعيا عن النصّ أو رأي المعصوم عليهالسلام وإمّا ملحوظة بما هي تفيد الظنّ برأي المعصوم عليهالسلام كالخبر الواحد.
الجهة الثالثة في الاستدلال على حجّيّة الشهرة الفتوائية الكاشفة كشفا قطعيّا عن النصّ ولا إشكال في حجّيّتها من ناحية كونها مصداقا للقطع كسائر موارد القطع ويتحقّق ذلك في فتوى العلماء بشيء من دون استناد إلى دليل ويكون فتواهم مخالفا للقاعدة ولكنّه ليس بكثير هذا مضافا إلى النصّ المكشوف وإن تمّ عند المشهور إلّا أنّه لم يحرّز تماميّته عندنا.