في عصر الامام الصادق عليهالسلام لم يكن موردا للنهي ، مع أن الآثار المذكورة لم تكن من دون وسائط ، الى غير ذلك من الروايات.
وثالثا : بقيام السيرة القطعية من المتشرعة بل غيرهم على عدم الفرق بين الرواية مع الواسطة وبدونها ، وعليه فدعوى انصراف خبر مسعدة بن صدقة عن مثل المقام ليست بمجازفة. والمفروض أنّه لا دليل عام أو مطلق يدل على لزوم قيام البيّنة. نعم ورد في موارد خاصة اعتبار قيام البيّنة ، ولكن التعدي عنها الى مثل المقام مع احتمال الاختصاص بها غير صحيح ، فلا يرفع اليد عن اعتبار الخبر ولو مع الواسطة ، هذا كله تمام الكلام من جهة الاشكال الاثباتي.
وهنا اشكال ثبوتي بالنسبة الى الأخبار مع الواسطة لا بأس بالاشارة اليه ، وهو أن معنى حجية الخبر هو وجوب ترتيب الأثر الشرعي على الخبر.
وعليه فالحكم بحجية الخبر مع الواسطة يتوقف على أمرين : أحدهما احراز نفس الخبر ، وثانيهما وجود أثر شرعي حتى يحكم بترتيبه عليه. ومن المعلوم أن في المقام لا احراز للواسطة ولا لاثرها إلّا بنفس حجية الخبر ، ولازم ذلك هو تقدم المتأخر ، مضافا الى لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
وتوضيح ذلك : أن الاشكال الثبوتي في المقام من نواح مختلفة :
الناحية الاولى :
أن فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بد من احراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو خبر الكليني رحمهالله ، ومع الاحراز الوجداني لذلك يحكم بحجيته بمقتضى أدلة حجية الأخبار.
وأما خبر من يروي عنه الكليني ممن كان متقدما عليه وخبر المتقدم عليه ممن تقدم عليه من الرواة الى أن ينتهي الى الامام المعصوم عليهالسلام فهو غير محرز لنا بالوجدان واحرازه بنفس الحكم بحجية خبر الكليني ، والحكم عليه بنفس هذه الحجية يستلزم أن يكون الخبر