غير مضر لأن المعلوم بنعت المعلومية الفعلية غير محتمل الانطباق وإنما المحتمل انطباق ما كان معلوما سابقا مع زوال وصف العلم بالفعل على الطرف الآخر لأنّ المعلومية الإجمالية الفعلية ملازم للعلم الإجمالي ومع زوال العلم لا معنى لوجود المعلوم بالفعل فتدبر. (١)
الوجه الثاني :
كما نسبه الشيخ الأعظم في الفرائد إلى طائفة من الإمامية أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه وما ورد فيه على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فالمرجع إلى الأصل (وهو أصالة الحظر) ولو نزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشيخان قدسسره. واحتج عليه في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم المفسدة فيه وقد جزم بهذه القضية السيّد ابو المكارم في الغنية وإن قال بأصالة الإباحة كالسيد المرتضى تعويلا على قاعدة اللطف وإنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه لكن ردها في العدة بأنه قد يكون المفسدة في الأعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف. (٢)
ويمكن الجواب عنه أوّلا : بما في الكفاية من أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف والإشكال وإلّا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة. (٣)
وثانيا : بما في الكفاية أيضا من أنّ الإباحة الشرعية ثابتة في المقام لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ على الإباحة. (٤)
وثالثا : بما أفاده الشيخ الأعظم قدسسره بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر من أنه إن أريد (من الضرر) ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه فهو مع عدم
__________________
(١) تهذيب الاصول ٢ : ٢٠٦.
(٢) فرائد الاصول : ٢١٤.
(٣) الكفاية ٢ : ١٨٩.
(٤) الكفاية ٢ : ١٨٩.