الخلاصة
المقصد السابع في الاصول العملية
ولا يخفى أنّ مواضع الاصول العمليّة هي موارد الاشتباه سواء كان الاشتباه من ناحية فقدان النصّ أو تعارض النصوص أو إجمال الدليل أو من ناحية الامور الخارجية.
ثمّ إمّا يكون اليقين السابق في تلك الموارد ملحوظا وإمّا لا يكون كذلك والأوّل مجرى الاستصحاب مطلقا والثاني إمّا يكون الشكّ فيه في أصل التكليف وإمّا أن يكون الشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف فالأوّل مورد البراءة والثاني إن أمكن الاحتياط فيه فهو مجرى قاعدة الاحتياط وإن لم يمكن الاحتياط فيه كدوران الأمر بين المحذورين فهو مجرى قاعدة التخيير.
فتحصّل أنّ الكلام في الأصول العمليّة ليعمّ الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير.
ويقع الكلام في مقامين أحدهما في حكم الشكّ في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة وهذا يعمّ البراءة والاحتياط والتخيير.
وثانيهما في حكم الشكّ بملاحظة الحالة السابقة وهو منحصر في الاستصحاب.
المقام الأوّل :
قال الشيخ الأعظم قدسسره : إنّ الشكّ في المقام الأوّل إمّا في نوع التكليف مع العلم بجنسه كما إذا تردّد شيء بين الوجوب والتحريم.
وإمّا في متعلّق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم الوجوب وتردّد بين الظهر والجمعة.
والأول وهو التكليف المشكوك فيه إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب ، هذه عمدة الصور وإلّا فصور الاشتباه كثيرة.
أقسام الشكّ في التكليف
جعل الشيخ الشكّ في التكليف على أقسام ثمانية لأنّ الشبهة التكليفية تارة وجوبية و