الشبهات الحكمية ، ومن الرجوع الى الاصول العملية المختلفة بحسب اختلاف المسائل كقاعدة الاشتغال والاستصحاب والتخيير والبراءة.
المقدمة الخامسة : انّ ترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، كما هو واضح.
فاذا تمت المقدمات المذكورة ودار الأمر بين الامتثال الظني وغيره من الشكي والوهمي لا يجوز التنازل الى الامتثال الشكي والوهمي في مقام الامتثال ؛ لانه ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح ، بل اللازم هو الأخذ بالامتثال الظني.
هذا تمام الكلام في الاستدلال الذي اقاموه على حجية الظن المطلق في زمان الانسداد ، ولكن الاستدلال المذكور لا يتم لعدم ثبوت بعض مقدماتها.
ملاحظات حول دليل الانسداد
أمّا المقدمة الاولى فهي وإن كانت بديهية إلّا أنّ العلم الاجمالي في الدائرة الكبيرة ينحل بالعلم الاجمالي في الدائرة الصغيرة وهي الأخبار ، ومعه لا موجب للاحتياط إلّا في خصوص دائرة الأخبار ، ومع اختصاص موارد الاحتياط بموارد الروايات فلو تمت المقدمات الأخرى لم يثبت إلّا وجوب العمل بالروايات لا حجية الظنّ المطلق ، مع أن غرض الاستدلال بتلك المقدمات هو حجية الظن المطلق ولو لم يستفد من الأخبار ، فلا تغفل.
وأمّا المقدمة الثانية ففيها منع عدم وفاء العلمي بمعظم الأحكام وأن انسدّ باب العلم ؛ وذلك لما يحكم به الوجدان من عدم بقاء العلم الاجمالي بالأحكام بعد الأخذ بأخبار الثقات وغيرها من اليقينيات والمعلومات التفصيلية ، وقد مرّ أن أخبار الثقات حجة وإن لم تفد الوثوق النوعي ، وهكذا عرفت حجية الخبر الموثوق الصدور وإن لم يكن رواتها ثقات. ومن المعلوم أن أخبار الثقات مع الأخبار الموثوق بها مع ضميمة اليقينيات والمعلومات التفصيلية كانت وافية بمعظم الفقه ، ومعها ينحل العلم الاجمالي ، ولا مجال معها لدعوى الانسداد ، كما لا يخفى.