الظنّ في مطلق موارد دوران الأمر بين الظنّ والشكّ أو الوهم وبالجملة فمع ثبوت حجّيّة الأخبار الآحاد وانحلال العلم الإجمالي بالتّكاليف الواقعيّة فيها لوفائها بها لا مجال لدليل الانسداد في المقام.
نعم ربّما تتمّ مقدّمات دليل الانسداد في غير المقام من موارد الامتثال كما إذا تردّدت القبلة بين الجهات الأربعة وظنّ بها في بعضها المعيّن ولم تقم بيّنة على طرف منها ولم يجر أصل محرز في طرف منهما ولم يكن الاحتياط لضيق الوقت فمع تنجّز التّكليف وعدم الانحلال وعدم إمكان الاحتياط يتعيّن الأخذ بالظنّ لقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح في مقام الامتثال.
فتحصّل أنّ الظنّ المطلق لا دليل على حجّيّته بعد كون المفروض هو انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف الشّرعية في دائرة الظّنون الخاصّة المعتبرة من الأخبار الآحاد لعدم تماميّة مقدّمات الانسداد بالنّسبة إلى الظنّ المطلق فلا تغفل.
التنبيهات
التنبيه الأول :
أنه لا مجال لحجية الظن المطلق لا عقلا ولا شرعا بعد ما عرفت من عدم تمامية مقدمات الانسداد ؛ إذ العلم الاجمالي في الدائرة الكبيرة ينحل بأخبار الثقات بناء على حجية الأخبار ، ومعه لا مجال لحجية الظن المطلق ، بل لو لم نقل بحجية الأخبار ولكن انحلّ العلم الاجمالي في الدائرة الكبيرة بالعلم الاجمالي في دائرة المظنونات وجب العمل بالمظنونات من باب كونها أطراف المعلوم بالاجمال ، ومقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط في الاطراف لا من باب حكم العقل بحجية الظن على تقرير الحكومة ، ولا من باب كشف العقل عن حجية الظن شرعا. وهذا واضح بعد عدم تمامية مقدمات دليل الانسداد.
وأمّا اذا تمت مقدمات دليل الانسداد بأن لا ينحل العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة فهل يكون النتيجة هي حجية الظن المطلق أو لا تكون؟