الجهة الثالثة :
في الاستدلال على حجيّة الشهرة الفتوائية بما هي كاشفة كشفا قطعيّا عن النص :
ولا إشكال في حجيّتها لأنّها مصداق للقطع فإن كانت الشهرة من المتأخرين وكانت المسألة مخالفة للقواعد ولم يستندوا إلى دليل فهي يكشف عن النص ولكن لم يحرز تمامية دلالته بفتوى المشهور به لإمكان أن لا يكون تاما عندنا لو وصل إلينا نعم إذا كانت الشهرة من القدماء واتصلت إلى زمان المعصوم عليهالسلام صارت الشهرة كالإجماع المتصل إلى زمان اصحاب الأئمة عليهمالسلام في الكشف عن تقرير المعصوم عليهالسلام ولا فرق فيه بين الاستناد إلى دليل وعدمه وبين أن تكون المسألة من الاصول المتلقاة أو غيرها اللهمّ إلّا أن يقال : لا يحرز التقرير إلّا في الاصول المتلقاة فإنّ المسألة إذا كانت من المسائل التفريعية واخطأ الأصحاب في فهمها من الاصول المتلقاة لا يجب على الإمام عليهالسلام إرشادهم مع بيان الاصول المتلقاة فتامّل
نعم لو استندوا في المسألة إلى المتون المأثورة واتصل الاشتهار إلى زمان المعصوم كان وزان المتون المأثورة وزان الأخبار للعلم بصدورها عن المعصوم عليهالسلام هذا مجمل الكلام وتفصيله أنّ السيد المحقق البروجردي قدسسره ذهب في نهاية الاصول إلى أنّ الأظهر القول بحجيّة الشهرة الفتوائيّة من القدماء في المسائل الأصلية المبنيّة على نقلها بألفاظها وكشف الشهرة عن تلقّيها عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام.
توضيح ذلك : أنّ مسائل فقهنا على ثلاثة أنواع.
الأوّل : المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة عليهمالسلام التي ذكرها الأصحاب في كتبهم المعدّة لنقل خصوص هذه المسائل كالمقنع والهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والكافي والمهذب ونحوها ، وكان بناء الأصحاب فيها على نقل هذه المسائل بألفاظها المأثورة أو القريبة منها طبقة بعد طبقة واتصلت سلسلتها إلى أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، فيكون وزانها والأخبار المأثورة في كتب الرواية.