وأمّا المتون المذكورة في كتب القدماء بعنوان الفتوى فهي قابلة لأن ينظر إليها ، فإذا كانت تامّة من جهة الدلالة يحرز صدورها من ناحية الحدس القطعيّ المذكور ، هذا مضافا إلى أنّ القطع بالنص الآخر وراء المتون المذكورة لا يتصور إلّا إذا كانت الشهرة على خلاف مقتضى القواعد والعمومات والأدلة العقليّة ، وإلّا فلا يحصل الحدس القطعيّ بوجود النصّ الآخر ، كما لا يخفى.
وكيف كان فالشهرة الفتوائية على متون الأخبار في المسائل الأصلية تكشف عن صدور المتون المذكورة عن الأئمة عليهمالسلام ، ولكن الشهرة بهذا المعنى ترجع إلى الشهرة العمليّة ، فكما أنّ الشهرة العمليّة تجبر ضعف المرسلات من الروايات وتكشف عن صدورها ، فكذلك تكشف عن صدور المتون المذكورة في كتب القدماء ؛ لأنّها في حكم المرسلات ، ولا إشكال فيه بعد فرض ثبوت أنّ القدماء في القرن الرابع بنوا على ذكر المتون في مقام الفتوى وحذف الأسانيد ، كما يشهد له كيفية الكتب مع تصريح بعضهم كسلّار في المراسم ، وذكر بعض الفرعيات فيها لا ينافي أنّهم أفتوا بالمتون وجعلوها الاصول المتلقاة ؛ لأنّ نفس هذا البعض من المرويّات ايضا.
فتحصّل : أنّ الشهرة الفتوائيّة في الكتب المذكورة توجب الحدس القطعيّ بالنسبة إلى صدور المتون المأثورة فيها عن المعصوم عليهالسلام ، فلا يجوز العدول عنها مع العلم بصدورها عن المعصوم عليهالسلام. ولكن الشهرة المذكورة ترجع الى الشهرة العمليّة نعم إذا اشتهر الفتوى بين القدماء واتصل إلى زمان المعصوم كشف ذلك كالإجماع المتصل عن تقرير المعصوم ورأيه عليهالسلام ولا فرق فيه بين الاصول المتلقاة وغيرها اللهمّ إلّا أن يقال : لا يحرز التقرير إلّا في الاصول المتلقاة لإمكان اكتفاء المعصوم في المسائل التفريعيّة ببيان الاصول المتلقاة فلا يجب عليه الإرشاد في المسائل التقريعية إذا اخطأ الاصحاب في فهمها من الاصول المتلقاة فتأمل.
الجهة الرابعة :
فى الاستدلال على الشهرة الفتوائيّة بما هي تفيد الظنّ كنفس الخبر ، وقد استدل لذلك بوجوه :