ثم لا يخفى عليك أنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يقع في مقامين :
أحدهما : في حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة ، وهذا يعمّ الاصول الثلاثة من البراءة والاحتياط والتخيير.
ثانيهما : في حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو منحصر في الاستصحاب.
المقام الأول :
قال الشيخ الأعظم قدسسره : إنّ الكلام في المقام الأول يقع في موضعين ؛ لأن الشك إمّا في نفس التكليف ، وهو النوع الخاص من الإلزام ، وإن علم جنسه كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم.
وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلّقه بالظهر أو الجمعة أو علم بفائتة وتردد بين الظهر والمغرب.
والموضع الأول (أعني الشك في نوع التكليف مع العلم بجنسه) يقع الكلام فيه في مطالب لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ، وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم ، وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب ، وصور الاشتباه كثيرة ، وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به.
ولو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
أقسام الشكّ في التكليف
ثم جعل الشيخ الشك في التكليف على أقسام ثمانية ، باعتبار أنّ الشبهة التكليفية تارة تكون وجوبية واخرى تحريمية ومنشأ الشك فيهما إمّا من ناحية فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النص ، وهذه ستة والشبهة تارة تكون موضوعية ومنشأ الشك فيها هي